جميع التشريعات

قرار رقم 6189 05/06/1996

تصنيف اموال المصارف الخاصة العاملة في لبنان

النوع
قرار
الرقم
6189
التاريخ
05/06/1996
الجريدة الرسمية
العدد 26, 27/06/1996, ص. 1403/1404
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 6938 تاريخ 25/03/1998
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 6938 تاريخ 25/03/1998 (the text)
قرار رقم 6575 تاريخ 24/04/1997 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6189 تاريخ 05/06/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد

146 , 174 , 177 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 05/06/1996

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: من اجل تطبيق القواعد والنسب المصرفية كافة, على المصارف العاملة في لبنان تصنيف اموالها الخاصة, وفق فئتين: اولا: فئة الاموال الخاصة الاساسية وهي تشمل: - رأس المال المدفوع او مخصصات رأس المال. - علاوات اصدار الاسهم. - الاحتياطات القانونية والنظامية والحرة بما فيها احتياطي المخاطر المصرفية غير المحددة. - المقدمات النقدية المخصصة للرأسمال وفقا للشروط المحددة في المادة الرابعة من قرار حاكم مصرف لبنان رقم 5064 تاريخ 12/08/1992 الاموال المخصصة للتوظيفات العقارية وفقا للشروط المحددة في قرار حاكم مصرف لبنان رقم 5106 تاريخ 25/10/1992 - النتائج السابقة المدورة. ثانيا: الاموال الخاصة المساندة وهي تشمل: - قروض الدعم. - ربح التحسين الناتج عن اعادة تخمين الموجودات العقارية بما فيها موجودات الشركات العقارية التي تساهم فيها المصارف ضمن شروط قرار حاكم مصرف لبنان رقم 6096 تاريخ 02/02/1996 يؤخذ من ربح التحسين القيمة التي قابلتها زيادة نقدية على رأس المال وفقا لاحكام قرار حاكم مصرف لبنان رقم 6187 تاريخ 05/06/1996 - فروقات اعادة تقييم مخصصات الفروع في الخارج. - 60% من فروقات اعادة تقييم مراكز القطع المكونة مقابل رؤوس الاموال والاحتياطات الحرة والموافق عليها من مصرف لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينزل كل تجاوز على احكام المادتين 152 و153 من قانون النقد والتسليف من مجموع الاموال الخاصة الاساسية.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع الاحكام المخالفة المتعلقة بتحديد الاموال الخاصة لا سيما احكام المادة الثالثة من قرار حاكم مصرف لبنان رقم 5064 تاريخ 12/08/1992 والمادة السادسة من النظام المرفق بقرار حاكم مصرف لبنان رقم 5560 تاريخ 22/06/1994

المادة 4

مادة 4: يعتمد مفهوم الاموال الخاصة, كما هو وارد في هذا القرار دون سواه, ولا يعتد, منذ وضع هذا القرار موضع التنفيذ باي مفهوم اخر للاموال الخاصة سبق واشير اليه في اي نص سابق صادر عن مصرف لبنان.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 05/06/1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة