المادة 1
مادة 1: من اجل تطبيق القواعد والنسب المصرفية كافة, على المصارف العاملة في لبنان تصنيف اموالها الخاصة, وفق فئتين: اولا: فئة الاموال الخاصة الاساسية وهي تشمل: - رأس المال المدفوع او مخصصات رأس المال. - علاوات اصدار الاسهم. - الاحتياطات القانونية والنظامية والحرة بما فيها احتياطي المخاطر المصرفية غير المحددة. - المقدمات النقدية المخصصة للرأسمال وفقا للشروط المحددة في المادة الرابعة من قرار حاكم مصرف لبنان رقم 5064 تاريخ 12/08/1992 الاموال المخصصة للتوظيفات العقارية وفقا للشروط المحددة في قرار حاكم مصرف لبنان رقم 5106 تاريخ 25/10/1992 - النتائج السابقة المدورة. ثانيا: الاموال الخاصة المساندة وهي تشمل: - قروض الدعم. - ربح التحسين الناتج عن اعادة تخمين الموجودات العقارية بما فيها موجودات الشركات العقارية التي تساهم فيها المصارف ضمن شروط قرار حاكم مصرف لبنان رقم 6096 تاريخ 02/02/1996 يؤخذ من ربح التحسين القيمة التي قابلتها زيادة نقدية على رأس المال وفقا لاحكام قرار حاكم مصرف لبنان رقم 6187 تاريخ 05/06/1996 - فروقات اعادة تقييم مخصصات الفروع في الخارج. - 60% من فروقات اعادة تقييم مراكز القطع المكونة مقابل رؤوس الاموال والاحتياطات الحرة والموافق عليها من مصرف لبنان.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (البند "ثانيا") by قرار رقم 6575 تاريخ 24/04/1997, article 1, 15/05/1997
مادة 1 - يعدل البند "ثانيا" من المادة الاولى من هذا القرار رقم 6189 تاريخ 05/06/1996 المتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف المرفق بالتعميم للمصارف رقم 1440 تاريخ 05/06/1996 بحيث يصبح: - الاموال الخاصة المساندة وهي تشمل: - قروض الدعم. - ربح التحسين الناتج عن اعادة تخمين الموجودات العقارية بما فيها موجودات الشركات العقارية بما فيها موجودات الشركات العقارات التي تساهم فيها المصاريف ضمن شروط قرار حاكم مصرف لبنان رقم 6069 تاريخ 02/02/1996 . يؤخذ من ربح التحسين القيمة التي قابلتها زيادة نقدية على رأس المال وفقا لاحكام قرار حاكم مصرف لبنان رقم 6187 تاريخ 05/06/1996 .