المادة 6
مادة 6: يسمح باعادة تصدير كمية 30% من الاعلاف المركزة المنتجة محليا او المستوردة وذلك بموجب اجازة تصدير مسبقة على ان يقدم صاحب العلاقة الاوراق الثبوتية للكميات المنتجة والمستوردة من هذه الاعلاف خلال مدة الستة اشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الحصول على اجازة التصدير.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار رقم 222 تاريخ 22/08/2001, المادة 2, 30/08/2001
مادة 2: يلغى كل نص صادر سابقا يتعارض ومضمون هذا القرار, لا سيما المواد الرابعة والخامسة والسادسة من القرار رقم 98/1 تاريخ 29/2/1996