ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم
وزارة الزراعة),
بناء على القرار رقم 262/1 تاريخ 21/12/1995 المتعلق
بمنع تصدير الاعلاف,
بناء على القرار رقم 63/1 تاريخ 22/04/1994 المتعلق
باستيراد وتصدير بعض المنتجات الحيوانية والاعلاف
واللقاحات البيطرية,
بناء على ضرورة المحافظة على المواد العلفية المنتجة
محليا لتأمين حاجة استهلاك السوق اللبناني ولضرورة
تشجيع صناعة الاعلاف المركزة محليا,
بناء على دراسة مصلحة انتاج وتربية الحيوان رقم
222/6 تاريخ 12/02/1996
بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 188/6
تاريخ 15/02/1996
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أ- تعرف الاعلاف المركزة بالاعلاف التي تضم مجمل التوابل العلفية بنسب متفاوتة من عناصر مستوردة اجمالا مثل الاكسبة... ومسحوق العظم واللحم والدم ودقيق السمك بالاضافة الى الاملاح المعدنية والفيتامينات المكثفة. ب- تعرف الاعلاف المركبة بالاعلاف التي تحتوي بالاضافة الى الاعلاف المركزة على نسب عالية ومتفاوتة من خليط الحبوب العلفية والمجروشة والداخلة في تركيبها واهمها (القمح, الذرة, الشعير, النخالة, الباقية, والكرسنة).
مادة 2: يسمح باستيراد الاعلاف والمواد العلفية دون اجازة استيراد مسبقة شرط ابراز تحليل مخبري من بلد المنشأ وبعد اجراء تحليل مختبر الابحاث العلمية الزراعية في الفنار عند ادخالها, اما فيما يعود لطحين اللحم فيجب ابراز شهادة صحية تثبت انه من حيوانات غير مصابة بمرض جنون البقر.
مادة 3: يمنع ادخال جميع انواع الاعلاف والمواد العلفية والمزيدات التي تحتوي على مركبات مادتي "الزرنيخ والانتيموان" والهرمونات.
مادة 4: يمنع تصدير الاعلاف المركبة وجميع المواد العلفية منفردة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار رقم 222 تاريخ 22/08/2001, المادة 2, 30/08/2001
مادة 2: يلغى كل نص صادر سابقا يتعارض ومضمون هذا القرار, لا سيما المواد الرابعة والخامسة والسادسة من القرار رقم 98/1 تاريخ 29/2/1996
مادة 5: يسمح بتصدير اكسبة الكولزا والكوبرا والبالم دون اجازة مسبقة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار رقم 222 تاريخ 22/08/2001, المادة 2, 30/08/2001
مادة 2: يلغى كل نص صادر سابقا يتعارض ومضمون هذا القرار, لا سيما المواد الرابعة والخامسة والسادسة من القرار رقم 98/1 تاريخ 29/2/1996
مادة 6: يسمح باعادة تصدير كمية 30% من الاعلاف المركزة المنتجة محليا او المستوردة وذلك بموجب اجازة تصدير مسبقة على ان يقدم صاحب العلاقة الاوراق الثبوتية للكميات المنتجة والمستوردة من هذه الاعلاف خلال مدة الستة اشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الحصول على اجازة التصدير.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار رقم 222 تاريخ 22/08/2001, المادة 2, 30/08/2001
مادة 2: يلغى كل نص صادر سابقا يتعارض ومضمون هذا القرار, لا سيما المواد الرابعة والخامسة والسادسة من القرار رقم 98/1 تاريخ 29/2/1996
مادة 7: تلغى جميع القرارات والنصوص الصادرة سابقا والتي تتعارض واحكام هذا القرار.
مادة 8: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29/02/1996
وزير الزراعة
شوقي فاخوري