النص الكامل

قرار رقم 6186 تاريخ 05/06/1996 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على كل مصرف لبناني يرغب بفتح فرع له في الخارج ان يخصص بالنسبة للفرع المعني, وبالاضافة الى المبلغ المفروض تخصيصه في الخارج, مبلغا قدره ثلاثة امثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان.

المادة 2 من قرار رقم 6186 تاريخ 05/06/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178797/article/2/