جميع التشريعات

قرار رقم 6186 05/06/1996

تخصيص اموال معينة للمركز الرئيسي والفروع العائدةللمصرف

النوع
قرار
الرقم
6186
التاريخ
05/06/1996
الجريدة الرسمية
العدد 26, 27/06/1996, ص. 1401/1402
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 7147 تاريخ 05/11/1998
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7147 تاريخ 05/11/1998 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6186 تاريخ 05/06/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 153 , 155 , 174 منه,

وبناء على المادة الاولى من القانون رقم 28/67 تاريخ 09/05/1967

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/06/1996

وبعد استشارة جمعية مصارف لبنان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: على المصارف العاملة في لبنان ان تخصص من اصل اموالها الخاصة: - عشرة مليارات ليرة لبنانية للمركز الرئيسي. - مايتين وخمسين مليون ليرة لبنانية لكل فرع.

المادة 2

مادة 2: على كل مصرف لبناني يرغب بفتح فرع له في الخارج ان يخصص بالنسبة للفرع المعني, وبالاضافة الى المبلغ المفروض تخصيصه في الخارج, مبلغا قدره ثلاثة امثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان.

المادة 3

مادة 3: على المصارف العاملة في لبنان, خلال مهلة اقصاها 31/12/1997 تأمين كامل المخصصات المفروضة بموجب هذا القرار عن مراكزها وفروعها القائمة حاليا في لبنان والخارج.

المادة 4

مادة 4: تخضع مساهمة اي مصرف لبناني في اي مصرف اجنبي او مؤسسة مالية اجنبية لموافقة مسبقة من مصرف لبنان.

المادة 5

مادة 5: يلغى قرار حاكم مصرف لبنان رقم 4893 تاريخ 30/03/1992 المرفق بالتعميم للمصارف رقم 1090 تاريخ 30/03/1992

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 05/06/1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة