النص الكامل

مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 نافذ

المادة 20

المادة 20

مادة 20: الورق المسحوب من العلبة لايعاد اليها. وعلى مدير اللعبة او احد اللاعبين عند مباشرته سحب ورقة من العلبة ان يكمل اللعب في الحال. واذا حصل خطأ في سحب الاوراق وتعذر على مدير اللعبة اصلاح هذا الخطأ ينبغي الغاء الورق المسحوب بعد موافقة المراقب . كل لاعب يرتكب مخالفة في سحب الورق يحرم من سحبه.

المادة 20 من مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178813/article/20/