المادة 20
مادة 20: الورق المسحوب من العلبة لايعاد اليها. وعلى مدير اللعبة او احد اللاعبين عند مباشرته سحب ورقة من العلبة ان يكمل اللعب في الحال. واذا حصل خطأ في سحب الاوراق وتعذر على مدير اللعبة اصلاح هذا الخطأ ينبغي الغاء الورق المسحوب بعد موافقة المراقب . كل لاعب يرتكب مخالفة في سحب الورق يحرم من سحبه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 4745 تاريخ 24/04/1951, المادة 2 اصدار, 02/05/1951
مادة 2: الغيت المادة 20 من المرسوم رقم 2174 الصادر بتاريخ 22 حزيران سنة 1950