جميع التشريعات

مرسوم رقم 2174 22/06/1950

تنظيم ألعاب القمار

النوع
مرسوم
الرقم
2174
التاريخ
22/06/1950
الجريدة الرسمية
العدد 26, 28/06/1950, ص. 428-439
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4745 تاريخ 24/04/1951 (Arts. 12, 20, 23, 24, 25, 26)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
48
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القانون الصادر بتاريخ اول حزيران سنة 1950 القاضي

بتنظيم العاب القمار

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني

وبعد سماع رأي مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث في المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء دائرة خاصة تتولى مراقبة ادارة العاب القمار, وفقا لاحكام القانون الصادر بتاريخ اول حزيران سنة 1950 والانظمة المتخذة لاجل تطبيقه.

المادة 2

مادة 2: يتألف ملاك دائرة مراقبة القمار وفقا للجدولين رقم (1)و(2) الملحقين بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يفتح في قيود الخزينة المركزيه حساب خاص يسمى "حساب القمار". تقيد في حقل الواردات من هذا الحساب حاصلات الرسوم التالية: 1- رسوم الترخيص باستثمار القمار. 2- رسوم المراقبة. 3- رسوم بطاقات الدخول الى نوادي الالعاب . 4- الغرامات المفروضة وفقا للقانون. 5- ايرادات القمار الاخرى. ويقيد في حقل النفقات منه: 1- رواتب الموظفين وتعويضاتهم. 2- النفقات الاخرى. 3- المبالغ التي تدفع الى الخزينة العامة والى البلديات .

المادة 4

مادة 4: تحدد نفقات دائرة العاب القمار كل سنة بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني المبني على انهاء المفوض العام. يتولى المفوض العام للسياحة بتفويض من وزير الاقتصاد الوطني تصفيه نفقات دائرة مراقبة القمار ويتولى موظف مالي بتفويض من وزير المالية اصدار اوامر الدفع.

المادة 5

مادة 5: يدفع رسم الرخصة ورسم المراقبة الى صندوق الخزينة بناء على امر قبض يصدره المفوض العام للسياحة. ويدفع رسم بطاقة الدخول الى دائرة القمار ويسدد حاصله الى صندوق الخزينة في آخر كل شهر بموجب جداول اسمية.

المادة 6

مادة 6: في نهاية السنة يصفى حساب القمار ويقيد نصف الرصيد ايرادا في الموازنة العامة ويوزع النصف الآخر بمرسوم على البلديات وفقا لتصميم انشائي تضعه وزارتا الداخلية (مصلحة البلديات والتجميل) والاقتصاد الوطني (المفوضية العامة للسياحة).

المادة 7

مادة 7: على طالب رخصة الاستثمار ان يقدم الى المفوضية العامة للسياحة الاوراق التالية: 1- طلبا خطيا يبين فيه المكان الذي سينشأ فيه النادي. 2- شهادة حسن سلوك يعطيها المحافظ. 3- ايصالا من الخزينة بقيمة الضمانة النقدية اثباتا للكفاءة المالية. 4- تعهدا خطيا بان يعد النادي وفقا للشروط التي تضعها وزارة الاقتصاد الوطني (المفوضية العامة للسياحة).

المادة 8

مادة 8: يجب ان يعد النادي في مكان مستقل تمام الاستقلال عن الفندق وان يشتمل على: أ- صاله للانتظار والاستقبال. ب - قاعات تخصص لالعاب القمار دون سواها. ج- مطبخ الاعداد المأكولات والمشروبات . د- قاعة لتقديم المأكولات والمشروبات . ه- مفروشات لائقة. و- ادوات للالعاب كاملة. ز- قطع (Fiche) مختلفة اللون والحجم معين على كل منها قيمتها ورقمها اذا اقتضى- الامر. ح- قطع (Fiche) ملونة.

المادة 9

مادة 9: يعرض طلب الترخيص على مجلس الوزراء للبت فيه, فاذا وافق عليه اعطي الترخيص بقرار من وزير الاقتصاد الوطني يذكر فيه رقم وتاريخ الايصال الذي دفع بموجبه الى صندوق الخزينة رسم الرخصة ورسم المراقبة.

المادة 10

مادة 10: يرخص المفوض العام للسياحة بلعبة البوكر الاميركاني بعد التثبت من دفع الرسم المقرر قانونيا.

المادة 11

مادة 11: الالعاب المرخص بها هي: الكرة (Boule ) الروليت ( Roulette( الثلاثون الاربعون (Trente & Quarante) الفرعون - الخيال الصغير (coureur) السباق (petits Cheveaux) البكاراه شيمان دفتر (Chemin de Fer) البكاراه باللوحتين (Deux tableaux) وسائر الالعاب المماثلة لها والبوكر المكشوف .

المادة 12

مادة 12: تتألف لعبة الكرة من دائرة مرقمة والى جانبها لوحة او لوحتان تحمل كل منها الارقام نفسها. يتولى رمي الكرة في الدائرة مدير اللعبة (Croupier) او مساعده (Degageur) دون سواهما. ترقم الدائرة واللوحة من 1 الى 9 منها 4 ارقام سوداء و4 حمراء وواحد اصفر هو الرقم 5. تجري اللعبة على الوجه التالي: 1- اللعب في وسط الرقم (plein) فيدفع للرابح المبلغ الموضوع على الرقم مع ثمانية اضعافه. 2- اللعب بين رقمين (A cheval) فيدفع الموضوع مع اربعة اضعافه. 3- اللعب على الوتر والشفع وعلى الاحمر والاسود فيدفع للرابح المبلغ الموضوع مع ضعفه. 4- اذا استقرت الكرة في الرقم /5/ يستولي البنك على جميع المبالغ الموضوعة على الرقم 5 فتدفع الى الرابح مع سبعة اضعافها. احكام خاصة بلعبة الخيال الصغير ولعبة السباق

المادة 13

مادة 13: تجري لعبة الخيال الصغير ولعبة السباق وفقا للقواعد والاصول المنصوص عليها للعبة الكرة.

المادة 14

مادة 14: تتألف الروليت من آلة مرقمة من صفر الى 36 ذات كرة صغيرة (Bille) والى جانبها لوحة او لوحتان تحمل كل منهما الارقام نفسها ويجري اللعب على الوجه التالي: يعلن مدير اللعبة افتتاحها, ويلقي الكرة مرة اولى على سبيل التجربة ويعلن بصوت مرتفع: 1- الرقم الذي استقرت فيه الكرة. 2- لونه. 3- الفئة الصغرى من 1 الى 18 (MANQUE) او الفئة الكبرى من 19 الى 36 ( PASSE) 4- الشفع او الوتر. وبعد ذلك يباشر اللعب فليقي الكرة وعندما يرى انها على وشك السقوط يعلن "وقف اللعب ". (RIEN NE VA PLUS). فيعلن الوقم الرابع الخ... وفقا للمادة /14/. ثم يستولي على المبالغ التي خسرها اللاعبون ويدفع للرابحين ما يعود لهم على الوجه التالي: 1- الفئة الصغرى او الكبرى - المبلغ الموضوع مع ضعفه. 2- الشفع او الوتر - المبلغ الموضوع مع ضعفه. 3- الاسود او الاحمر - المبلغ الموضوع مع ضعفه. 4- الدزينات او الاعمدة - المبلغ الموضوع وضعفاه. 5- اللعب على ستة ارقام (SIXAINE) المبلغ الموضوع مع خسمة اضعافه 6- اللعب على اربعة ارقام (CARRE) المبلغ الموضوع مع ثمانية اضعافه. 7- اللعب على ثلاثة ارقام (TRANSVERSAL) المبلغ الموضوع مع احد عشر اضعافه. 8- اللعب على رقمين (A CHEVAL) المبلغ الموضوع مع سبعة عشر ضعفه. 9- اللعب في وسط الرقم (PLEIN) المبلغ الموضوع مع خسمة وثلاثين ضعفه 10- اذا ظهر الصفر (ZERO) يستوفي البنك كل المبالغ الملعوبة على الدزينات والارقام باستثناء الالعاب الملعوبة على الصفر ذاته. ويتسوفي ايضا نصف المبالغ الملعوبة على اللوحات الاخرى

المادة 15

مادة 15: لا يجوز لغير مدير اللعبة او مساعده رمي الكرة ولا تنقل الكرة من يد الاول للثاني او من الثاني للاول الا بعد انقضاء نصف ساعة.

المادة 16

مادة 16: لا يجوز استعمال ورق اللعب ما لم يكن ممهورا بخاتم المفوضية العامة للسياحة. يخصص في كل ناد خزانتان او اكثر احداهما لحفظ الورق غير الممهور والاخرى لحفظ الورق الممهور. ويستلم المراقب مفتاح هاتين الخزانتين.

المادة 17

مادة 17: على النادي ان يضع باستمرار ماية وعشرين رزمة ورق تحت تصرف المراقب الذي يسلمها للمفتش لفحصها ومهرها واعادتها اليه. ولا يرخص باستعمال الورق الغير صالح او المشتبه به.

المادة 18

مادة 18: على المراقب عندما يسلم ورقا لمدير اللعبة ان يدون في سجل خاص : التاريخ, الساعة, عدد الرزم المسلمة, الاسم المسجل للمعمل, ويوقع ذلك مع مدير اللعبة. وعلى ادارة النادي ان تسلم في اليوم التالي للمراقب عددا من الورق الجديد مقابل العدد الممهور الذي صار استلامه في اليوم السابق.

المادة 19

مادة 19: لا يسلم الورق الممهور الا عند المباشرة باللعب ولا يفتح الا على طاولة اللعب . وللاعبين ومدير اللعبة ان يتثبتوا من صحة شريط الورق وعدده. يجري خلط الورق كله كومة واحدة مع بقاء الاصابع منفرجة ثم تجمع الاوراق بالتدريج رزما على الطاولة وتجمع الرزم بالترتيب دون تبديل مراكزها. وقبل القطع يمر الورق على اللاعبين ولهم ان يطلبوا اعادة خلطه. وعلى مدير اللعبة بنهاية ذلك خلط الورق مجددا. وبعد القطع يوضع الورق في علبة (SABOT) بصورة يسهل معها سحب الورق واحدة واحدة. وعلى ادارة النادي اخذ موافقة المفوض العام للسياحة على شكل العلبة والسلة التي يوضع فيها الورق المستعمل.

المادة 20

مادة 20: الورق المسحوب من العلبة لايعاد اليها. وعلى مدير اللعبة او احد اللاعبين عند مباشرته سحب ورقة من العلبة ان يكمل اللعب في الحال. واذا حصل خطأ في سحب الاوراق وتعذر على مدير اللعبة اصلاح هذا الخطأ ينبغي الغاء الورق المسحوب بعد موافقة المراقب . كل لاعب يرتكب مخالفة في سحب الورق يحرم من سحبه.

المادة 21

مادة 21: يلعب الفرعون برزمة واحدة مؤلفة من 52 ورقة. يوضع تحت تصرف البانكييه رزمتان من لونين مختلفين فبعد ان يخلط الورق وفقا لما جاء في المادة /19/ يقدمه البانكييه للقطع ويعلن الورقة الاخيرة, ثم يضع الرزمة في علبة (SABOT) ويعلن ابتداء اللعب فيختار كل من اللاعبين ورقة او اكثر من المجموعة التي بيده ويضع امامها قطعا لا تقل قيمتها عن المبلغ المسموح به. ثم يعلن انتهاء اللعب فيسحب البانكييه اول ورقة يكشفها ويعلن عنها ثم يضعها الى يمينه فيسحب الورقة الثانية, ويعلن عنها ويضعها على شماله. فكل لاعب ورقة مماثلة لورقة الشمال يربح قيمة مماثلة للمبلغ الملعوب عليه. واذا اتفق ان الورقة اليمنى تماثل الورقة اليسرى فيخسر اللاعبون عليها جميعهم نصف المبالغ الموضوعة. في حالة تبديل اليد او الورق على البانكييه ان يعلن ذلك. احكام خاصة بلعبة الثلاثين الاربعين (TRENTE & QUARANTE)

المادة 22

مادة 22: تجري هذه اللعبة بست رزم من الورق, كل منها مؤلف من 52 ورقة. بعد فتح الورق وتحضيره وفقا للمادة /19/ يفت مدير اللعبة الورق ورقة ورقة يرتبها الواحدة بجانب الاخرى معلنا جمع النقاط الى ان يتجاوز مجموعها الثلاثين وتعد الصور عشر نقاط والاوراق الباقية كل حسب رقمها. ويفت صفا آخر في اسفل الصف الاول على الطريقة نفسها ويكون الصف الاول للون الاسود والثاني للون الاحمر. يربح الصف الذي يدنو مجموع نقاطه من النقطة 30 واذا كان كل من الصفين مجموع نقاطه 31 فيخسر اللاعبون نصف المبالغ الملعوبة, الا اذا كانت مؤمنة. ويحصل التأمين من النقطة 31 بدفع واحد في الماية من قيمة المبلغ الملعوب الى البانكييه. واذا تعادل الصفان من نقطة غير 31 يلغى الفت . اللون وعكسه (COULEUR & INVERSE) اذا كانت الورقة الاولى الملعوبة (حمراء او سوداء) كاللون الرابح يربح اللون. وفي الحالة المعاكسة يخسر اللون.

المادة 23

مادة 23: تجري لعبة البكاراه بواسطة ورق اللعب ذو الشكل الواحد والرسم الواحد. ويؤلف الورق من رزم تحتوي كل منها على 52 ورقة, كل منها بلون خارجي احمر او ازرق. البكاراه ذات اللوحتين (deux tableaux)

المادة 24

مادة 24: يستعمل مبدئيا رزمتان, واذا شاء النادي فثلاثة. وتبتديء اللعبة بان يدعو مدير اللاعبين للمزايدة ويعطي البنك للاعب الذي يدفع المبلغ الاعلى. واذا دفع الحد الاعلى لاعبان او اكثر فتجري القرعة فيما بينهم. يحدد المقياس الاعلى للكانيوت يخمسة في الماية من مقدار البنك. وللبانكييه الخاسر الخيار في الاحتفاظ في الفت نفسه, وعليه ان يدفع في كل مرة 2 ونصف في الماية لصالح النادي من قيمة البنك. للبنكييه ان ينسحب من اللعبة متى شاء. فاذا كان خاسرا يبطل الفت ويدعو اللعبة اللاعبين للمزايدة مجددا. واذا كان رابحا يبقى الورق على حاله ويوضع البنك ف المزايدة على ان تقف لدى بلوغها قيمة البنك الرابح. واذا وقعت المزايدة على اكثر من واحد فيقترع فيما بينهم. واذا كان للاعب شركاء فلا يجوز له ان يسحب الورق خلافا للاصول. فاذا فعل كان على مدير اللعبة اصلاح الخطأ. اما اذا لم يكن له شركاء فيحق له ان يسحب الورق كما يشاء. وكذلك يحق للبانكييه ان يلعب خلافا لاصول السحب .

المادة 25

مادة 25: تلعب الشيمان دفير على طاولة ذات مقاعد مرقمة من الواحد الى 9 على الاقل, والى 18 على الاكثر. يستعمل في لعبة الشيمان دفير ست رزم مؤلفة كل منها من 52 ورقة. يمكن استعمال الورق عدة مرات في ذات الجلسة, اذا كان كاملا وصالحا, والا وجب تجديده. قبل خلط الورق يفت مدير اللعبة ورقة لكل لاعب بدوره, والذي يقع له اول آس يعتبر بانكييه. وبعد خلط الورق وفقا لاحكام المادة 19 يقدمه مدير اللعبة للقطع الى اللاعب الموجود الى يسار البانكييه, ثم يضعه في العلبة ويبدأ اللعب . تعطي الافضلية لتغطية البنك للاعب او اللاعبين الموجودين الى يمين البانكييه بالتتابع ومن بعدهم للواقفين. وفي نهاية البنك تمر العلبة الى اللاعب الجالس الى يمين البانكييه وهكذا حتى النهاية. لا يحق للواقفين الاستفادة من الدور. انما اذا تمنع الجالسون عن اخذ البنك الرابح فيعطي عندئذ للواقفين بحسب ادوارهم. يحسم للنادي عن كل دور رابح للبنك خمسة في الماية من الربح. اذا كان للاعب ضد البنك شركاء فيحظر عليه ان يسحب الورق خلافا للاصول. واذا حصل ذلك كان على مدير اللعبة اصلاح الخطأ. اما اذا لم يكن له شركاء فله ان يلعب كيفما شاء. وفي هذه الحال ومهما تكن الاسباب فالورقة المسحوبة خلافا لاصول السحب تحسب له, واما البانكييه يمكنه ان يلعب خلافا لاصول السحب , والورقة المسحوبة تحسب له في كل حال.

المادة 26

مادة 26: لا يجوز للبانكييه الرابح ان يسحب من مجموع المبلغ الذي يخصه, ما لا يزيد عن الحد الاعلى المعين فاذا اراد ان يسحب اكثر من ذلك كان عليه ان يسلم البنك الى اللاعب الموجود على يمينه ويستولي على المبلغ الذي يخصه.

المادة 27

مادة 27: تلعب لعبة المكشوفة برزمة مؤلفة من 52 ورقة ويحدد العدد الاقصى للاعبين بثمانية. يحدد جعالة (GAGNOTTE) المكشوفة على الوجه التالي: 3 ليرات على اللاعب اذا كان الميز (MISE ليرتين 5 " " " " " " خمس ليرات 7 " " " " " " عشر ليرات 8 " " " " " " احدى عشر ليرة فما فوق علاوة على ذلك يدفع اللاعبون الاكراميات التالية دون سواها: للصراف ما يوازي ربع الجعالة للخدم ما يوازي ربع الجعالة.

المادة 28

مادة 28: خلال اللعب وفي حالة ابدال الورق بورق جديد يتوجب دفع نصف الجعالة والاكراميات المحددة وفقا للمادة /27/.

المادة 29

مادة 29: يتولى المفتش او معاونه اعطاء بطاقات الدخول الى الاشخاص المسموح لهم ارتياد اندية القمار, وذلك بناء على طلب خطي يقدم الى مراقب النادي الذي يقوم باستيفاء الرسم لقاء وصل يقتطع من دفتر ذي آرومة.

المادة 30

مادة 30: ان الموظفين الموكول اليهم بحكم وظائفهم مراقبة الاندية او المحافظة على الامن فيها, وكذلك الاشخاص الذين يعملون فيها يؤذن لهم بدخولها- باجازة خاصة من المفوض العام للسياحة تقوم مقام بطاقة الدخول ولا تخضع مثلها- للرسم.

المادة 31

مادة 31: يجوز للمفوض العام للسياحة ان يسحب بطاقة الدخول لمدة معينة او بصورة نهائية من كل شخص لم يتقيد باحكام القوانين والانظمة المتعلقة باللعب او خل بالنظام في النادي.

المادة 32

مادة 32: يمنع تبديل العملة على طاولة اللعب ويخصص لذلك اماكن معينة في داخل النادي, ويتولى ذلك مستخدم خاص يدعى "صراف " ويشترط ان لا يجلس على طاولة اللعب ولا يجوز لمدير اللعبة او معاونه التدخل بشؤون الصرافة.

المادة 33

مادة 33: لا يجوز لاحد ان يمارس مهنة مدير لعبة او مساعد له او صراف الا باجازه خاصة يعطيها المفوض العام للسياحة بناء على طلب خطي. تسحب الرخصة اذا اقدم الشخص المرخص له على مخالفة نظام الالعاب او اهمل واجباته.

المادة 34

مادة 34: يرتدي مدير اللعبة ومساعده والصراف اثناء اوقات العمل في النادي سترة سوداء وتكون سترة مدير اللعبة والمساعد خالية من الجيوب .

المادة 35

مادة 35: يحدد المفوض العام للسياحة رأس مال البنوكة التي يتولى النادي ادارتها لحسابه او يكون شريكا فيها. وعلى مدير اللعبة وبحضور المراقب والاعبين احصاء قيمة رأس المال قبل ابتداء اللعبة. ولا يحق للبانكييه ان يزيد او ينقص رأس المال المعين او الارباح قبل انتهاء الوقت . يتوجب على البانكييه الذي يخسر رأس ماله وشاء متابعة اللعب ان يدفع الرأس مال مجددا كما ذكر آنفا.

المادة 36

مادة 36: يحدد المفوض العام للسياحة اوقات الالعاب لكل ناد بقرار منه. وعلى ادارة النادي مباشرة اللعب في العاب الكرة والروليت وما يماثلها واستمراره في الاوقات المعينة مهما كان عدد اللاعبين ويمكن وقف اللعبة اذا مرت دورتان دون ان يلعب احد. وفي سائر الالعاب يستمر اللعب في حالة وجود لاعبين فأكثر.

المادة 37

مادة 37: يحدد المفوض العام للسياحة الحدين الاعلى والادنى للمبالغ المرخص بها لكل لعبة, ويعلن عن ذلك في مكان بارز فوق كل طاولة ولعب .

المادة 38

مادة 38: على المفوض العام للسياحة ان يتخذ التدابير اللازمة لطبع انظمة اللعب ونشرها وتوزيعها والسهر على تأمين تطبيقها, ولتأمين قيمة الفيش الموضوع في التداول.

المادة 39

مادة 39: يجب ان يكون في كل قاعة العاب من النادي مصابيح كهربائية لانارة القاعة عند انقطاع المجرى الكهربائي. وفي كل مرة ينقطع فيها المجرى الكهربائي اثناء اللعب وتظلم القاعة ولو لحظه واحدة ينبغي اعادة خلط الورق من جديد.

المادة 40

مادة 40: يجري اللعب بقطع من الفيش يدفع ثمنها نقدا وعلى كل ناد لدى حصوله على رخصة الاستثمار ان يقدم للمفوضية العامة للسياحة نماذج عن انواع الفيش المنوي استعماله في مؤسسته وبيانا عن قيمة وكمية كل نوع. وينبغي ان يحصى الفيش من قبل المفتش ومعاونه بموجب جدول يوقعه كل منهما بالاضافة الى توقيع صاحب النادي ويحتفظ الطرفين بنسخة عنه. ولا يحق للنادي زيادة الفيش الا بالطريقة ذاتها. ولا يجوز استعمال الفيش ما لم يرخص بذلك المفوض العام للسياحة بعد التثبت من انه صالح للاستعمال وعليه اسم النادي او شارته.

المادة 41

مادة 41: على ادارة النادي ان تدفع قيمة الفيش لاصحابه لدى اول طلب .

المادة 42

مادة 42: عل ادارة النادي ان لا تضع في التداول كمية من الفيش ما لم تضع في صندوقها مبلغا نقديا بقيمتها وللمراقب ان لا يسمح بمباشرة او متابعة اللعب لدى التوقف عن دفع قيمة الفيش او او لدى مخالفة هذه المادة.

المادة 43

مادة 43: يكون لدى كل ناد سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من المفوضية العامة للسياحة تدون فيه الملاحظات والتعليمات الصادرة عن هيئة المراقبة, وعلى ادارة النادي ان تتقيد بها.

المادة 44

مادة 44: يجهز النادي بصناديق خاصة لحفظ الاكرامية لمدير اللعبة ومساعده. وتكون لهذه الصناديق ثلاثة مفاتيح: الاول بيد الادارة والثاني بيد المراقب والثالث بيد مدير اللعبة او مساعده, ولا تفتح هذه الصناديق الا بحضور الثلاثة. جميع الاكراميات توضع في الصندوق وتوزع بموجب جدول ينظمه مدير النادي بعد موافقة المفوض العام للسياحة.

المادة 45

مادة 45: بضع المفوض العام للسياحة نظاما داخليا للاندية عند الاقتضاء.

المادة 46

مادة 46: يحظر على المفتشين والمراقبين وجميع مستخدمي الاندية الاشتراك بالالعاب

المادة 47

مادة 47: لموظفي دائرة القمار ان يطلبوا معاونة رجال القوة العامة في جميع الاحوال التي تستلزم هذه المعاونة للمحافظة على الامن داخل الاندية او لغير ذلك من الاسباب .

المادة 48

مادة 48: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس وزير المالية بالوكالة وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس