المادة 26
مادة 26: لا يجوز للبانكييه الرابح ان يسحب من مجموع المبلغ الذي يخصه, ما لا يزيد عن الحد الاعلى المعين فاذا اراد ان يسحب اكثر من ذلك كان عليه ان يسلم البنك الى اللاعب الموجود على يمينه ويستولي على المبلغ الذي يخصه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4745 تاريخ 24/04/1951, المادة 3 اصدار, 02/05/1951
مادة 3: الغيت المواد 23 و24 و25 و26 من المرسوم رقم 2174 الصادر بتاريخ 22 حزيران سنة 1950, وابدلت بها الاحكام التالية: احكام خاصة بلعبة البكاراه "تجري لعبة البكاراه ذات اللوحتين والبكاراه شيمان دفير وفقا للنظام الملحق بهذا المرسوم.