النص الكامل

مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 نافذ

المادة 37

المادة 37

مادة 37: يحدد المفوض العام للسياحة الحدين الاعلى والادنى للمبالغ المرخص بها لكل لعبة, ويعلن عن ذلك في مكان بارز فوق كل طاولة ولعب .

المادة 37 من مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178813/article/37/