المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 33 الصادر بتاريخ 26 آب سنة 1932 ويعود للمحاكم العادية الحق في فصل جميع الخلافات المتعلقة بالحقوق العينية المترتبة على الاراضي المشاعية.
قانون تاريخ 21/06/1950 نافذ
مادة 1: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 33 الصادر بتاريخ 26 آب سنة 1932 ويعود للمحاكم العادية الحق في فصل جميع الخلافات المتعلقة بالحقوق العينية المترتبة على الاراضي المشاعية.
المادة 1 من قانون تاريخ 21/06/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178815/article/1/