The whole text

قانون تاريخ 21/06/1950 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 33 الصادر بتاريخ 26 آب سنة 1932 ويعود للمحاكم العادية الحق في فصل جميع الخلافات المتعلقة بالحقوق العينية المترتبة على الاراضي المشاعية.

المادة 1 من قانون تاريخ 21/06/1950 https://lebaneselegislation.com/law/178815/article/1/