المادة 1
مادة 1: حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ /500/ ليرة.
مرسوم رقم 321 21/06/1990
مادة 1: حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ /500/ ليرة.
مادة 2: حدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية كما يلي: - داخل لبنان 10000 ل.ل. - خارج لبنان 25000 ل.ل. او ما يعادلها.
مادة 3: يمكن منح اشتراكات مجانية او عن طريق التبادل في الجريدة الرسمية للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات العلمية والثقافية وغيرها, بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4: حدد بدل نشر الاعلانات في الجريدة الرسمية كما يلي: أ- اجرة نشر كل سطر 500 ل.ل. ب - يعتبر السطر (6) كلمات او جزءا منها. ج- تحسب اسطر كل من الارقام والكلمات المقابلة لها في موازنات المصارف والشركات والمؤسسات التجارية وغيرها مستقلة عن بعضها.
مادة 5: تعفى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات من رسم الاشتراك في الجريدة الرسمية ومن بدل نشر الاعلانات الرسمية العائدة لها.
مادة 6: تطبق المادة الثانية من هذا المرسوم على الاشتراكات الجديدة لعام 1991.
مادة 7: مع مراعاة المادة السادسة من هذا المرسوم يلغى المرسوم رقم 27 تاريخ 16/12/1988 وجميع النصوص التي تخالف احكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.
مادة 8: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/6/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل