All legislation

مرسوم Decree No. 321 21/06/1990

تحديد تعريفة الاشتراك ونشر الاعلانات في الجريدة الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
321
Date
21/06/1990
Official Gazette
Issue 26, 28/06/1990, p. 267
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2457 تاريخ 24/06/1992 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 2457 تاريخ 24/06/1992 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 321 تاريخ 21/06/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ /500/ ليرة.

المادة 2

مادة 2: حدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية كما يلي: - داخل لبنان 10000 ل.ل. - خارج لبنان 25000 ل.ل. او ما يعادلها.

المادة 3

مادة 3: يمكن منح اشتراكات مجانية او عن طريق التبادل في الجريدة الرسمية للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات العلمية والثقافية وغيرها, بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4: حدد بدل نشر الاعلانات في الجريدة الرسمية كما يلي: أ- اجرة نشر كل سطر 500 ل.ل. ب - يعتبر السطر (6) كلمات او جزءا منها. ج- تحسب اسطر كل من الارقام والكلمات المقابلة لها في موازنات المصارف والشركات والمؤسسات التجارية وغيرها مستقلة عن بعضها.

المادة 5

مادة 5: تعفى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات من رسم الاشتراك في الجريدة الرسمية ومن بدل نشر الاعلانات الرسمية العائدة لها.

المادة 6

مادة 6: تطبق المادة الثانية من هذا المرسوم على الاشتراكات الجديدة لعام 1991.

المادة 7

مادة 7: مع مراعاة المادة السادسة من هذا المرسوم يلغى المرسوم رقم 27 تاريخ 16/12/1988 وجميع النصوص التي تخالف احكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.

المادة 8

مادة 8: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/6/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل