المادة 1
خلال مدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون يسجل في دائرة الاحصاء والاحوال الشخصية تصاريح الولادة الخاصة بعد 21 ايلول سنة 1949 حتى تاريخ العمل به.
اما تسجيل الولادات التي حصلت قبل هذا التاريخ تقدم بها التصاريح لدائرة الاحوال الشخصية حسب الاصول على ان تحيلها الى الحاكم المنفرد ويتخذ بها قرارا في غرفة المذاكرة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قانون تاريخ 20/07/1956, المادة 1, 25/07/1956
مادة 1: تمدد ستة اشهر, اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون, المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون 25 حزيران سنة 1955 المتعلق بتسجيل تصاريح الولادة في دوائر الاحصاء والاحوال الشخصية. ويعمل بهذا القانون ابتداء من اليوم الثاني لنشره في الجريدة الرسمية.