جميع التشريعات

قانون 25/06/1955

تسجيل تصاريح الولادة في دوائر الاحصاء والاحوال الشخصية

النوع
قانون
التاريخ
25/06/1955
الجريدة الرسمية
العدد 26, 29/06/1955, ص. 1010-1011
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 20/07/1956 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 25/06/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

خلال مدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون يسجل في دائرة الاحصاء والاحوال الشخصية تصاريح الولادة الخاصة بعد 21 ايلول سنة 1949 حتى تاريخ العمل به.

اما تسجيل الولادات التي حصلت قبل هذا التاريخ تقدم بها التصاريح لدائرة الاحوال الشخصية حسب الاصول على ان تحيلها الى الحاكم المنفرد ويتخذ بها قرارا في غرفة المذاكرة.

المادة 2

يعفى المخالفون المشار اليهم في المادة السابقة من جميع العقوبات والرسوم القضائية والمذهبية المتوجبة عليهم لتسجيل الولادات او لتسوية اوضاعهم العائلية من طلاق وزواج.

المادة 3

يعتبر الشاهدان والمختار مسؤولين عن صحة التصاريح كصاحبه ويتعرضون للعقوبات المفروضة على التصريح الكاذب .

المادة 4

تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون او غير المتفقة ومضمونه.

المادة 5

يعمل بهذا القانون ابتداء من اليوم الثاني لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 25 حزيران سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جبرائيل المر