المادة 2
يعفى المخالفون المشار اليهم في المادة السابقة من جميع العقوبات والرسوم القضائية والمذهبية المتوجبة عليهم لتسجيل الولادات او لتسوية اوضاعهم العائلية من طلاق وزواج.
قانون تاريخ 25/06/1955 نافذ
يعفى المخالفون المشار اليهم في المادة السابقة من جميع العقوبات والرسوم القضائية والمذهبية المتوجبة عليهم لتسجيل الولادات او لتسوية اوضاعهم العائلية من طلاق وزواج.
المادة 2 من قانون تاريخ 25/06/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178838/article/2/