المادة 1
مادة 1: يخصص لتلامذة المدارس المهنية منح اعاشة شهرية عن تسعة اشهر يحدد عددها على الوجه التالي: - مدرسة بيروت المهنية: ماية وعشرون منحة - كل من مدارس : زحلة وصيدا ودير القمر المهنية ستون منحة. - مدرسة طرابلس المهنية ثمانون منحة. توزع هذه المنح في كل مدرسة بالتساوي بين الصفوف الاربعة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2964 تاريخ 16/03/1972, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 2964 تاريخ 16/03/1972, المادة 1, 03/04/1972
مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 9589 تاريخ 27/6/1955, المعدلة بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 6 تشرين الثاني 1956.