جميع التشريعات

مرسوم رقم 9589 27/06/1955

تخصيص اعاشة شهرية لتلامذة المدارس المهنية

النوع
مرسوم
الرقم
9589
التاريخ
27/06/1955
الجريدة الرسمية
العدد 26, 29/06/1955, ص. 1038-1039
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 857 تاريخ 24/12/1990 من 03/01/1991
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 857 تاريخ 24/12/1990 (the text)
مرسوم رقم 2964 تاريخ 16/03/1972 (Art. 1)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 14431 تاريخ 02/05/1970 (المادة 8: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 857 تاريخ 24/12/1990 (المادة 1: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9589 تاريخ 27/06/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخصص لتلامذة المدارس المهنية منح اعاشة شهرية عن تسعة اشهر يحدد عددها على الوجه التالي: - مدرسة بيروت المهنية: ماية وعشرون منحة - كل من مدارس : زحلة وصيدا ودير القمر المهنية ستون منحة. - مدرسة طرابلس المهنية ثمانون منحة. توزع هذه المنح في كل مدرسة بالتساوي بين الصفوف الاربعة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2964 تاريخ 16/03/1972, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

مادة 2: تعطى المنح وفقا لتسلسل درجات النجاح في مباراة الدخول لطلاب السنة الاولى وبنتيجة الامتحانات السنوية النهائية للسنوات التالية.

المادة 3

مادة 3: اذا كان عدد الناجحين في مباراة الدخول اقل من عدد المنح المقررة فيكتفى بهم. واذا قل في احدى السنوات اللاحقة عن عدد المنح, فيمكن ان تودع المنح الباقية بين تلامذة المدرسة الاخرين بموجب قرار من وزير التربية الوطنية.

المادة 4

مادة 4: يحدد وزير التربية الوطنية قيمة المنحة ضمن الاعتمادات المقررة لذلك في الموازنة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 حزيران سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: موريس زوين