جميع التشريعات

مرسوم رقم 9583 27/06/1955

تحديد عدد المدارس الرسمية للتعليم المهني الابتدائي الثانوي

النوع
مرسوم
الرقم
9583
التاريخ
27/06/1955
الجريدة الرسمية
العدد 26, 29/06/1955, ص. 1035-1038
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5541 تاريخ 17/11/1960 (Art. 11)
قرار تاريخ 09/11/1960 (Art. 11)
مرسوم رقم 14308 تاريخ 13/12/1956 (Arts. 2, 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
18
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9583 تاريخ 27/06/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1955 .

وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

حدد عدد المدارس الرسمية للتعليم المهني الابتدائي

والثانوي كما يلي:

اولا: المدارس الثانوية:

مدرسة الصنائع والفنون في بيروت

مدرسة التجارة في بيروت

الفرع الثانوي في المدرسة الفندقية في بيروت

ثانيا: المدارس الابتدائية

مدرسة بيروت المهنية

مدرسة دير القمر المهنية

مدرسة صيدا المهنية

مدرسة طرابلس المهنية

مدرسة زحلة المهنية

الفرع الابتدائي في المدرسة الفندقية

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 14308 / 1956 )

غاية مدرسة الصنائع والفنون اعداد رؤساء عمل ومدربين في الفروع التالية:

1- فرع الكهرباء الصناعية

2- الميكانيك

3- الهندسة المدنية

4- الكيمياء الصناعية

5- الراديو

6- المساحة

المادة 3

غاية مدرسة التجارة اعداد مستخدمين اختصاصيين للمؤسسات التجارية والصناعية والمالية.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 14308 / 1956 )

غاية المدارس المهنية اعداد عمال فنيين في الصناعات

والمصالح العامة في الحرف التالية:

- الكهرباء

- تصليح السيارات

- البرادة والخراطة

- الحدادة النجارة

- اللحام-

صب المعادن

- السنكرة الحديثة

- الحياكة

-الرسم التجاري

- الطباعة

- الخزف

- الحفر

- ميكانيك الطيران واصلاح المحركات

- تكييف الهواء والتبريد

على ان يقبل فيها طلاب من الاقطار العربية يتراوح عددهم بين عشرة وعشرين طالبا.

المادة 5

غاية مدرسة التعليم الفندقي اعداد مستخدمين عاديين ومهنيين وصناعيين للفنادق والمطاعم والمقاهي.

المادة 6

تنظم مباريات سنوية للدخول الى المدارس الرسمية للتعليم المهني يحدد موعدها مدير التعليم المهني.

المادة 7

تعين اللجان الفاحصة لمباريات الدخول بقرار من المدير العام بناء على اقتراح مدير التعليم المهني.

المادة 8

يشترط في المرشح الذي يرغب في الاشتراك بهذا المباريات ان يكون:

1- لبنانيا

2- أ: حائزا الشهادة التكميلية او ما يعادلها اذا شاء الالتحاق بمدرسة ثانوية.

ب : حائزا الشهادة الابتدائية او ما يعادلها اذا شاء الالتحاق بالمدارس الابتدائية.

3- ان يقدم شهادة من طبيب رسمي تثبت انه صحيح البنية غير مصاب بمرض معد او مزمن ولا بعلة تمنعه من مزاولة العمل المطلوب منه في برنامج المدرسة.

4- ان يقدم شهادة حسن سلوك من المدرسة التي تخرج منها.

المادة 9

تستوحى مواد المباريات من منهج التعليم التكميلي للدخول الى المدارس الثانوية ومن منهج السنة الخامسة للتعليم الابتدائي للدخول الى المدارس الابتدائية.

المادة 10

يعفى من المباراة حملة شهادة التعليم الفندقي الابتدائي الذين يودون الانتساب الى الفرع الفندقي الثانوي على ان يقدموا طلبات بذلك قبل الخامس عشر من شهر اب الذي يسبق افتتاح المدرسة.

المادة 11

معدلة 23/11/1960

تحدد مدة الدراسة في المدارس الرسمية للتعليم المهني كما يلي:

اربع سنوات للتعليم المهني الابتدائي

ثلاث سنوات للتعليم الفندقي الابتدائي

سنتان للتعليم الفندقي الثانوي

ثلاث سنوات للتعليم التجاري

اربع سنوات للتعليم المهني الثانوي

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 23/11/1960

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 23/11/1960 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 5541 تاريخ 17/11/1960, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تحدد مدة الدراسة في المدارس الرسمية للتعليم المهني كما يلي:

    اربع سنوات للتعليم المهني الابتدائي

    ثلاث سنوات للتعليم الفندقي الابتدائي

    سنتان للتعليم الفندقي الثانوي

    ثلاث سنوات للتعليم التجاري

    اربع سنوات للتعليم المهني الثانوي

المادة 12

يدرب طلاب التعليم الفندقي اثناء العطلة الصيفية في الفنادق وذلك تحت اشراف اساتذتهم ومراقبتهم وتعتبر هذه المراقبة خدمة فعلية.

المادة 13

يعطى في نهاية مدة الدراسة:

شهادة معاون مهندس لخريجي مدرسة الصنائع والفنون اذا نالوا معدل 20/13 على الاقل وشهادة نهاية الدروس اذا نالوا معدلا يتراوح بين 20/10 و20/30.

شهادة التجارة للفائزين في امتحانات مدرسة التجارة.

شهادة الكفاءة المهنية لخريجي المدارس المهنية.

شهادة التعليم الفندقي الابتدائي لخريجي المدرسة الفندقية الابتدائية.

شهادة التعليم الفندقي الثانوي لخريجي المدرسة الفندقية الثانوية.

المادة 14

تعطي لجنة المعادلات معادلة الشهادة الصادرة عن مدرسة الصنائع وعن المدرسة التجارية مع البكالوريا اللبنانية لمتابعة دروس الاختصاص في الفروع التي تحددها اللجنة.

المادة 15

تطبق الاحكام المتعلقة بعدد سني الدراسة ونوع الشهادات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 6 شباط سنة 1953 (المعتبر مرسوما تنظيميا بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 12 الصادر بتاريخ 5 كانون الثاني سنة 1955) على التلامذة الذين التحقوا بالمدارس الرسمية للتعليم المهني قبل صدور هذا المرسوم وذلك حتى نهاية دراستهم.

المادة 16

يمنح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة شهادتي مدرسة الصنائع والفنون والشهادة التجارية وشهادة التعليم الفندقي الثانوي. ويمنح المدير العام شهادتي الكفاءة المهنية والتعليم الفندقي الابتدائي.

المادة 17

يستوفى من طلاب المدارس الرسمية المهنية المبالغ السنوية التالية :

10 عشر ليرات لبنانية من طلاب المدارس المهنية والمدرسة الفندقية الابتدائية.

20 عشرون ليرة لبنانية من طلاب مدرسة الصنائع والفنون والمدرسة الفندقية الثانوية والمدرسة التجارية.

توضع هذه المبالغ على سبيل الامانة في الخزينة اللبنانية. يكون محاسب المدرسة امينا على هذه المبالغ وينظم بها سجلا خاصا.

تصرف هذه المبالغ وفقا لقانون المحاسبة العامة لتأمين نفقات رحلات الطلاب العلمية, ومشترى كتب وادوات رياضية واعانات لحوادث طارئة ونفقات الاستقبالات الرسمية بعد موافقة مدير المدرسة.

المادة 18

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 حريزان سنة 1955 الامضاء: كميل شعمون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: موريس زوين