مادة 2: تضاف الى الحرف المحدثة بموجب المادة الرابعة من المرسوم رقم 9583 تاريخ 27 حزيران سنة 1955: أ - حرفة تكييف الهواء والتبريد على ان يقبل فيها طلاب من الاقطار العربية يتراوح عددهم بين عشرة وعشرين طالبا. ب - حرفة ميكانيك الطيران واصلاح المحركات .
يعفى من المباراة حملة شهادة التعليم الفندقي الابتدائي الذين يودون الانتساب الى الفرع الفندقي الثانوي على ان يقدموا طلبات بذلك قبل الخامس عشر من شهر اب الذي يسبق افتتاح المدرسة.
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الحادية عشرة من المرسوم التنظيمي رقم 9583 تاريخ 27 حزيران 1955 كما يلي: "اربع سنوات للتعليم المهني والثانوي" بدلا من: "ثلاث سنوات للتعليم المهني الثانوي" الباقي دون تعديل
تعطي لجنة المعادلات معادلة الشهادة الصادرة عن مدرسة الصنائع وعن المدرسة التجارية مع البكالوريا اللبنانية لمتابعة دروس الاختصاص في الفروع التي تحددها اللجنة.
تطبق الاحكام المتعلقة بعدد سني الدراسة ونوع الشهادات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 6 شباط سنة 1953 (المعتبر مرسوما تنظيميا بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 12 الصادر بتاريخ 5 كانون الثاني سنة 1955) على التلامذة الذين التحقوا بالمدارس الرسمية للتعليم المهني قبل صدور هذا المرسوم وذلك حتى نهاية دراستهم.
يمنح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة شهادتي مدرسة الصنائع والفنون والشهادة التجارية وشهادة التعليم الفندقي الثانوي. ويمنح المدير العام شهادتي الكفاءة المهنية والتعليم الفندقي الابتدائي.
يستوفى من طلاب المدارس الرسمية المهنية المبالغ السنوية التالية :
10 عشر ليرات لبنانية من طلاب المدارس المهنية والمدرسة الفندقية الابتدائية.
20 عشرون ليرة لبنانية من طلاب مدرسة الصنائع والفنون والمدرسة الفندقية الثانوية والمدرسة التجارية.
توضع هذه المبالغ على سبيل الامانة في الخزينة اللبنانية. يكون محاسب المدرسة امينا على هذه المبالغ وينظم بها سجلا خاصا.
تصرف هذه المبالغ وفقا لقانون المحاسبة العامة لتأمين نفقات رحلات الطلاب العلمية, ومشترى كتب وادوات رياضية واعانات لحوادث طارئة ونفقات الاستقبالات الرسمية بعد موافقة مدير المدرسة.
بيروت في 27 حريزان سنة 1955
الامضاء: كميل شعمون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: موريس زوين