جميع التشريعات

قانون 25/06/1955

تعديل المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 11-4-1953 القاضي بانشاء المجلس النقابي للصحافة

النوع
قانون
التاريخ
25/06/1955
الجريدة الرسمية
العدد 26, 29/06/1955, ص. 1013-1014
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 25/06/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تعدل المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 72 الصادر في 11 نيسان سنة 1953 العبارة التالية: "ولا يكون الاجتماع قانونيا الا اذا حضره ثمانية اعضاء, وعند تساوي الاصوات ترجح الجهة التي فيها صوت النقيب , فتصبح كما يلي:" "لا يكون الاجتماع في المرة الاولى قانونيا الا اذا حضره سبعة اعضاء بينما يكتفى بمن حضر منهم في المرة الثانية شرط ان تحصر ابحاثهم في نطاق جدول اعمال الاجتماع الاول دون اية اضافة. كذلك ينبغي مرور يوم كامل على الاقل على موعد الاجتماع الاول ليكون الاجتماع الذي يليه قانونيا. اما القرارات فلكي تصبح نافذة يجب ان يوقع عليها الاكثرية. عند تساوي الاصوات في الاجتماعين الاول او الاخر ترجح الجهة التي فيها صوت النقيب .

بيروت في 25 حزيران سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الانباء الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي