المادة 1
مادة وحيدة: تعدل المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 72 الصادر في 11 نيسان سنة 1953 العبارة التالية: "ولا يكون الاجتماع قانونيا الا اذا حضره ثمانية اعضاء, وعند تساوي الاصوات ترجح الجهة التي فيها صوت النقيب , فتصبح كما يلي:" "لا يكون الاجتماع في المرة الاولى قانونيا الا اذا حضره سبعة اعضاء بينما يكتفى بمن حضر منهم في المرة الثانية شرط ان تحصر ابحاثهم في نطاق جدول اعمال الاجتماع الاول دون اية اضافة. كذلك ينبغي مرور يوم كامل على الاقل على موعد الاجتماع الاول ليكون الاجتماع الذي يليه قانونيا. اما القرارات فلكي تصبح نافذة يجب ان يوقع عليها الاكثرية. عند تساوي الاصوات في الاجتماعين الاول او الاخر ترجح الجهة التي فيها صوت النقيب .