جميع التشريعات

قرار رقم 101 01/06/1978

تحديد مواقيت الاقفال لمحلات القصابين في زحلة وجوارها

النوع
قرار
الرقم
101
التاريخ
01/06/1978
الجريدة الرسمية
العدد 26, 29/06/1978, ص. 640-641
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 101 تاريخ 01/06/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات القصابين في زحلة وجوارها يوم الاحد من كل اسبوع على مدار السنة.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و 36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان فتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و 108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 1 حزيران سنة 1978 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور اسعد رزق