المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات القصابين في زحلة وجوارها يوم الاحد من كل اسبوع على مدار السنة.
قرار Decision No. 101 01/06/1978
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات القصابين في زحلة وجوارها يوم الاحد من كل اسبوع على مدار السنة.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و 36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان فتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و 108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 1 حزيران سنة 1978 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور اسعد رزق