جميع التشريعات

مرسوم رقم 15831 20/03/1964

تعديل المادة -252- مكرر من قانون الجمارك

النوع
مرسوم
الرقم
15831
التاريخ
20/03/1964
الجريدة الرسمية
العدد 26, 30/03/1964, ص. 1040
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15831 تاريخ 20/03/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل النص الوارد في المادة 252/ مكرر من قانون الجمارك "... على ان لا يتجاوز مجموع الرسوم الجمركية المتروكة مبلغ مائتي وخمسين الف ليرة سنويا عن مستوردات تعاونية الجيش ومبلغ مئة وخمسين الف ليرة سنويا عن مستوردات تعاونية قوى الامن الداخلي". بالنص التالي: "... على ان لا يتجاوز مجموع الرسوم الجمركية المتروكة مبلغ اربعمائة الف ليرة لبنانية سنويا عن مستوردات تعاونية الجيش ومبلغ مايتي وخمسة وعشرين الف ليرة سنويا عن مستوردات تعاونية قوى الامن الداخلي".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 20 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم