المادة 1
مادة 1: يستبدل النص الوارد في المادة 252/ مكرر من قانون الجمارك "... على ان لا يتجاوز مجموع الرسوم الجمركية المتروكة مبلغ مائتي وخمسين الف ليرة سنويا عن مستوردات تعاونية الجيش ومبلغ مئة وخمسين الف ليرة سنويا عن مستوردات تعاونية قوى الامن الداخلي". بالنص التالي: "... على ان لا يتجاوز مجموع الرسوم الجمركية المتروكة مبلغ اربعمائة الف ليرة لبنانية سنويا عن مستوردات تعاونية الجيش ومبلغ مايتي وخمسة وعشرين الف ليرة سنويا عن مستوردات تعاونية قوى الامن الداخلي".