All legislation

مرسوم Decree No. 15831 20/03/1964

تعديل المادة -252- مكرر من قانون الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
15831
Date
20/03/1964
Official Gazette
Issue 26, 30/03/1964, p. 1040
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15831 تاريخ 20/03/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل النص الوارد في المادة 252/ مكرر من قانون الجمارك "... على ان لا يتجاوز مجموع الرسوم الجمركية المتروكة مبلغ مائتي وخمسين الف ليرة سنويا عن مستوردات تعاونية الجيش ومبلغ مئة وخمسين الف ليرة سنويا عن مستوردات تعاونية قوى الامن الداخلي". بالنص التالي: "... على ان لا يتجاوز مجموع الرسوم الجمركية المتروكة مبلغ اربعمائة الف ليرة لبنانية سنويا عن مستوردات تعاونية الجيش ومبلغ مايتي وخمسة وعشرين الف ليرة سنويا عن مستوردات تعاونية قوى الامن الداخلي".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 20 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم