جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 2948 16/03/1972

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2125 تاريخ 3-11-1971 الرامي الى اجازة تمديد العمل بجدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي لمدة أقصاها سنتان لموضع التنفيذ

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
2948
التاريخ
16/03/1972
الجريدة الرسمية
العدد 26, 30/03/1972, ص. 301
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 2948 تاريخ 16/03/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2125 تاريخ 3 تشرين الثاني 1971, الرامي الى اجازة تمديد العمل بجدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي لمدة اقصاها سنتان, التالي نصه:

المادة 2

"مادة 1: خلافا لاحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي قم 54 تاريخ 17 اذار 1953 يجوز ان- تمدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل مدة العمل بجدول الخبراء ووكلاء- التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي المنتهي مفعوله مع نهاية السنة القضائية 1970-- 1971 وذلك لمدة اقصاها سنتان".

المادة 3

"مادة 2" يعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 4

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 16 آذار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: جميل كبي