المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2125 تاريخ 3 تشرين الثاني 1971, الرامي الى اجازة تمديد العمل بجدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي لمدة اقصاها سنتان, التالي نصه:
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 2948 16/03/1972
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2125 تاريخ 3 تشرين الثاني 1971, الرامي الى اجازة تمديد العمل بجدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي لمدة اقصاها سنتان, التالي نصه:
"مادة 1: خلافا لاحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي قم 54 تاريخ 17 اذار 1953 يجوز ان- تمدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل مدة العمل بجدول الخبراء ووكلاء- التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي المنتهي مفعوله مع نهاية السنة القضائية 1970-- 1971 وذلك لمدة اقصاها سنتان".
"مادة 2" يعمل بهذا القانون فور نشره.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 16 آذار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: جميل كبي