جميع التشريعات

قرار رقم 94 07/03/1972

تعليق مفعول القرار رقم 63-1 تاريخ 26-2-1961 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لأصحاب محلات البقالة والسمانة والألبان والأجبان والسجاير في بعض شوارع بيروت

النوع
قرار
الرقم
94
التاريخ
07/03/1972
الجريدة الرسمية
العدد 26, 30/03/1972, ص. 312
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 547 تاريخ 08/09/1972 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 94 تاريخ 07/03/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق مفعول القرار رقم 63/1 تاريخ 16/2/1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات السمانة والبقالة والالبان والاجبان والسكاير في شوارع بيروت التالية: غورو- طريق النهرمار مخايل- العكاوي-- بطرس داغر- مار انطونيوس - سرسق- نجيب طراد- باستور ومتفرعاتهم- منطقة المدور- وذلك حتى 31 كانون الاول سنة 1972 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: لا يمس هذا التعليق حقوق الاجراء المكتسبة, وعلى اصحاب المحلات المشار اليهم في المادة الاولى من هذا القرار, تمكينهم من ايام الراحة والتعطيل مع مراعاة أحكام المادة 35 من قانون العمل والمتعلق بوجوب تعليق بيانا بساعات العمل للاجراء يحدد ساعات عملهم الاسبوعية.

المادة 3

مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 7 آذار سنة 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية منير حمدان