المواد
مادة 1: يعلق مفعول القرار رقم 63/1 تاريخ 16/2/1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات السمانة والبقالة والالبان والاجبان والسكاير في شوارع بيروت التالية: غورو- طريق النهرمار مخايل- العكاوي-- بطرس داغر- مار انطونيوس - سرسق- نجيب طراد- باستور ومتفرعاتهم- منطقة المدور- وذلك حتى 31 كانون الاول سنة 1972 ضمنا.
مادة 2: لا يمس هذا التعليق حقوق الاجراء المكتسبة, وعلى اصحاب المحلات المشار اليهم في المادة الاولى من هذا القرار, تمكينهم من ايام الراحة والتعطيل مع مراعاة أحكام المادة 35 من قانون العمل والمتعلق بوجوب تعليق بيانا بساعات العمل للاجراء يحدد ساعات عملهم الاسبوعية.
مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 7 آذار سنة 1972
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
منير حمدان