المادة 2
مادة 2: لا يتناول هذا الاقفال الصيدليات التي تؤمن المناوبة بموجب اللائحة الاسبوعية التي تصدرها نقابة صيادلة لبنان بموافقة وزارة الصحة.
مرسوم رقم 12021 تاريخ 23/06/1948 نافذ
مادة 2: لا يتناول هذا الاقفال الصيدليات التي تؤمن المناوبة بموجب اللائحة الاسبوعية التي تصدرها نقابة صيادلة لبنان بموافقة وزارة الصحة.
المادة 2 من مرسوم رقم 12021 تاريخ 23/06/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178889/article/2/