جميع التشريعات

مرسوم رقم 12021 23/06/1948

اقفال الصيدليات في بيروت اسبوعيا

النوع
مرسوم
الرقم
12021
التاريخ
23/06/1948
الجريدة الرسمية
العدد 26, 30/06/1948, ص. 453
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12021 تاريخ 23/06/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تقفل صيدليات بيروت اعتبارا من الساعة الواحدة بعد ظهر السبت حتى صباح الاثنين من كل اسبوع طيلة فصل الصيف الذي يبتديء من اول تموز وينتهي في 30 ايلول وتقفل طيلة ايام الآحاد في باقي فصول السنة.

المادة 2

مادة 2: لا يتناول هذا الاقفال الصيدليات التي تؤمن المناوبة بموجب اللائحة الاسبوعية التي تصدرها نقابة صيادلة لبنان بموافقة وزارة الصحة.

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تطبق عليها احكام المادة 107 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1946.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان نوفل وزير الصحة والاسعاف العام وزير العدلية الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: احمد الحسيني