جميع التشريعات

قانون رقم 31 18/06/1988

يرمي الى تعديل المادة الحادية عشرة من القانون رقم 6-70 تاريخ 23-2-70 المتعلق باعطاء افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية علاوة التعليم

النوع
قانون
الرقم
31
التاريخ
18/06/1988
الجريدة الرسمية
العدد 26, 30/06/1988, ص. 411
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 31 تاريخ 18/06/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الحادية عشرة من القانون رقم 6/70 تاريخ 23/2/ 1970 بحيث تصبح على الشكل الاتي: يعطى رئيس وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية علاوة التعليم العالي المنصوص عنها في المرسوم رقم 9776 تاريخ 20/4/1968 معدلة بحيث يصبح قدرها 65 بالمئة من أصل الراتب . ولا تدخل في حساب التعويضات المنصوص عليها في ال

المادة 2

مادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959, وذلك اعتبارا من 1/1/1988. (والباقي دون تعديل). مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 حزيران 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم