المواد
مادة 1: تعدل المادة الحادية عشرة من القانون رقم 6/70 تاريخ 23/2/ 1970 بحيث تصبح على الشكل الاتي: يعطى رئيس وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية علاوة التعليم العالي المنصوص عنها في المرسوم رقم 9776 تاريخ 20/4/1968 معدلة بحيث يصبح قدرها 65 بالمئة من أصل الراتب . ولا تدخل في حساب التعويضات المنصوص عليها في ال
مادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959, وذلك اعتبارا من 1/1/1988. (والباقي دون تعديل). مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 18 حزيران 1988
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: جوزف الهاشم