جميع التشريعات

قانون رقم 40 23/06/1988

يتعلق بالاعتراف ومعادلة شهادات نهاية المرحلة الثانوية اللاجنبية للبنانيين الذين يحصلون عليها خلال الاعوام 1988 و 1989 و 1990 و1991 من خارج لبنان وداخله

النوع
قانون
الرقم
40
التاريخ
23/06/1988
الجريدة الرسمية
العدد 26, 30/06/1988, ص. 424
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون رقم 40 تاريخ 23/06/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

تعادل شهادات انهاء المرحلة الثانوية الاجنبية الاكاديمية

بشهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني / وشهادة انهاء

المرحلة الثانوية الاجنبية الفنية بشهادة البكالوريا

اللبنانية الفنية للاعوام 1988 و1989 و1990 1991 اذا توافرت

الشروط التالية في كل منهما:

أ- بالنسبة لحامل الثانوية الاكاديمية الاجنبية:

- اذا اثبت تدرجا نظاميا من الصف الرابع المتوسط لغاية

نهاية المرحلة الثانوية الاكاديمية.

ب - بالنسبة لحامل الثانوية الفنية الاجنبية:

- اذا اثبت تدرجا نظاميا من الصف الرابع متوسط لغاية

نهاية المرحلة الثانوية الفنية.

المادة 2

مادة 2: تعادل شهادات انهاء المرحلة المتوسطة الاجنبية الاكاديمية والفنية للاعوام 86 و87 و88 و89 و90 و91 بالشهادة المتوسطة اللبنانية شرط اثبات التدرج النظامي ابتداء من الصف الاول متوسط.

المادة 3

مادة 3: يعفى من احكام المادة التاسعة عشرة من قانون تنظيم التعليم العالي الصادر في 26/12/1961 المتعلقة بحيازة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني, الطلاب الذين يحملون وثائق ترشيح خلال 78 و85 و87 والذين ينالون شهادة ثانوية اجنبية معادلة للبكالوريا الاكاديمية اللبنانية القسم الثاني خلال الاعوام 1988 و1989 و1990 و1991, ويسمح لهم بمتابعة الدراسة في الحقوق والعلوم الساسية والتمتع بجميع الحقوق التي تخولها شهادة الحقوق- اللبنانية, وتبقى الاجازة في الحقوق اللبنانية شرطا اساسيا لممارسة مهنة المحاماة والانتساب الى السلك القضائي والتعيين في الوظائف العامة التي يشترط فيها اجازة الحقوق.

المادة 4

مادة 4: تطبق لجنة المعادلات احكام هذا القانون.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 حزيران 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص