المادة 1
مادة 1:
تعادل شهادات انهاء المرحلة الثانوية الاجنبية الاكاديمية
بشهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني / وشهادة انهاء
المرحلة الثانوية الاجنبية الفنية بشهادة البكالوريا
اللبنانية الفنية للاعوام 1988 و1989 و1990 1991 اذا توافرت
الشروط التالية في كل منهما:
أ- بالنسبة لحامل الثانوية الاكاديمية الاجنبية:
- اذا اثبت تدرجا نظاميا من الصف الرابع المتوسط لغاية
نهاية المرحلة الثانوية الاكاديمية.
ب - بالنسبة لحامل الثانوية الفنية الاجنبية:
- اذا اثبت تدرجا نظاميا من الصف الرابع متوسط لغاية
نهاية المرحلة الثانوية الفنية.