جميع التشريعات

قانون رقم 30 18/06/1988

يرمي الى تصنيف القائمقامين

النوع
قانون
الرقم
30
التاريخ
18/06/1988
الجريدة الرسمية
العدد 26, 30/06/1988, ص. 410-411
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون رقم 30 تاريخ 18/06/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

تلغى رتبة قائمقام اول المحدثة بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15402 تاريخ 13 شباط 1964

المادة 2

مادة 2:

تعتبر وظيفة القائمقام من وظائف الفئة الثانية في الملاك الاداري العام ويصنف القائمقامون الحاليون في ملاك وزارة الداخلية, المعينون وفقا للاصول القانونية حكما دون الحاجة لاستصدار أي نص آخر, في الفئة الثانية, وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم, مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3:

تلغى جميع النصوص التي تتعارض او لا تأتلف مع احكام هذا القانون.

المادة 4

مادة 4:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 حزيران 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله الراسي الامضاء: جوزف الهاشم