المادة 1
مادة 1:
تلغى رتبة قائمقام اول المحدثة بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15402 تاريخ 13 شباط 1964
قانون Law No. 30 18/06/1988
مادة 1:
تلغى رتبة قائمقام اول المحدثة بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15402 تاريخ 13 شباط 1964
مادة 2:
تعتبر وظيفة القائمقام من وظائف الفئة الثانية في الملاك الاداري العام ويصنف القائمقامون الحاليون في ملاك وزارة الداخلية, المعينون وفقا للاصول القانونية حكما دون الحاجة لاستصدار أي نص آخر, في الفئة الثانية, وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم, مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3:
تلغى جميع النصوص التي تتعارض او لا تأتلف مع احكام هذا القانون.
مادة 4:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 18 حزيران 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله الراسي الامضاء: جوزف الهاشم