جميع التشريعات

قانون 06/01/1932

بحسم ثلاثين في المئة من ضريبة الاعشار عن سنة 1931

النوع
قانون
التاريخ
06/01/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2602, 08/01/1932, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 06/01/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحسم ثلاثون بالمئة من ضريبة الاعشار عن سنة 1931

المادة 2

مادة 2: ان الذين دفعوا المستحق عليهم من الضريبة المذكورة ولم يستفيدوا من منحة الحسم الواردة في المادة الاولى يحسم لهم ما يستحقونه من اعشار عام 1932

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 6 ك 2 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المالية الامضاء: صبحي سليمان حيدر