المادة 1
مادة 1: يحسم ثلاثون بالمئة من ضريبة الاعشار عن سنة 1931
قانون Law 06/01/1932
مادة 1: يحسم ثلاثون بالمئة من ضريبة الاعشار عن سنة 1931
مادة 2: ان الذين دفعوا المستحق عليهم من الضريبة المذكورة ولم يستفيدوا من منحة الحسم الواردة في المادة الاولى يحسم لهم ما يستحقونه من اعشار عام 1932
مادة 3: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 6 ك 2 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المالية الامضاء: صبحي سليمان حيدر