النص الكامل

مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 نافذ

المادة 13

المادة 13

ان اللاجئين من البلاد التركية كالارمن والسريان والكلدان والاروام وسائر الاشخاص الذين هم من اصل تركي وقد وجدوا في تاريخ 30 اب سنة 1924 على الاراضي اللبنانية فانهم يعدون لبنانيين وفاقا لاحكام قرار المفوضية العليا المؤرخ في 30 اب سنة 1924 عدد 2825 ولاجل عدهم لبنانيين يترتب عليهم ابراز تذاكر نفوس الى اللجان وعلى هذا المنوال يجري قيد الذين اكتسبوا الجنسية اللبنانية وفقا للقرار (س ) 15 المؤرخ في 19 كانون الثاني سنة 1925 واما الذين لجأوا الى الاراضي اللبنانية بعد ذلك التاريخ ولم يكتسبوا الجنسية اللبنانية والذين لا يمكنهم اثبات وجودهم في الاراضي اللبنانية في التاريخ المذكور فيعدون اجانب ويقيدون بلا جنسية.

المادة 13 من مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178988/article/13/