جميع التشريعات

مرسوم رقم 8837 15/01/1932

تأليف لجان احصاء سكان الجمهورية اللبنانية ومهاجريهاوتعيين وظائف الكتبة واللجان وما يتفرع من ذلك

النوع
مرسوم
الرقم
8837
التاريخ
15/01/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2606, 18/01/1932, ص. 2-4
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1822 تاريخ 06/09/1944 (Art. 21)
مرسوم رقم 3826 تاريخ 10/02/1939 (Art. 19)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (المادة 105: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
28
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني الصادر في 23 ايار سنة 1926

وبناء على القانونين الدستوريين الصادرين بتاريخ 17 تشرين الاول سنة 1927 و8 ايار سنة 1929

وبناء على القانون الصادر بتاريخ 24 تشرين الثاني سنة 1931 القاضي باجراء احصاء عام لجميع سكان الجمهورية.

وبناء على القانون الصادر بتاريخ 19 كانون الاول سنة 1931 بوجوب احصاء القاطنين والمهاجرين

وبناء على القانون الصادر بتاريخ 19 كانون الاول سنة 1931 بتعيين ثمن تذكرة النفوس

وبناء على اقتراح وزير الداخلية

وبعد استماع رأي مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

تطبيقا لاحكام القوانين الصادرة في 24 تشرين الثاني سنة 1931 و19 كانون الاول سنة 1931 تشكل لجنة في كل مركز محافظة او قائمقامية وتسمى (لجنة احصاء القضاء) تتولى امر الاحصاء في تلك المنطقة.

المادة 2

تعتبر القصبة او القرية او المحلة منطقة للاحصاء وتتألف المنطقة من اقسام فرعية على ان يكون كل قسم مؤلف من خمسة وعشرين منزلا على ان للحكومة المحلية عند الضرورة الخيار بانقاص او بزيادة هذا العدد تأمينا لحصول النتيجة بظرف المدة المعينة في المادة (2) والفرة (ج) من المادة الرابعة من القانون المؤرخ في 24 تشرين الثاني سنة 1931 ولا يجوز ان يضاف قسم من الحي او القرية الى حي او قرية اخرى واما احصاء اهالي المزارع فيجري في دائرة اختصاص المختار التابعة له.

المادة 3

ان تقسيم القرى والاحياء الى اقسام فرعية يجري بمعرفة المختارين وهيئة الاختيارية وهيئة الاجبارية بمراقبة المحافظين والقائمقامين واما القصبات والقرى التي توجد فيها مجالس او لجان بلدية فتشترك هذه المجالس واللجان في هذا العمل ويصدر المحافظ او القائمقام قرارا خاصا بالتقسيم وينشره قبل الشروع بالاحصاء بثلاثة ايام على الاقل ويرسل نسخة عنه الى وزارة الداخلية

المادة 4

تؤلف لجنة احصاء القضاء من:

المحافظ اوالقائمقام .... رئيسا

عضو مجلس الادارة .... عضوا

عضو مجلس البلدي .... عضوا

كاتب النفوس .... مقررا (وعند عدم وجوده كاتب القائمقامية)

المادة 5

تؤلف لجنة احصاء القرية او المحلة من:

المختار ..... رئيسا

هيئة الاختيارية.... اعضاء

كاتب

المادة 6

تؤلف لجنة في كل قسم من الاقسام الفرعية في القرى او المحلات من:

عضوين من وجوه المحلة.

كاتب

وتعين هذه اللجان بقرار من المحافظين او القائمقامين ويرسل نسخة عنه الى وزارة الداخلية.

المادة 7

مع مراعاة احكام القانون يحق لوزير الداخلية ان:

1- يعين التاريخ الذي سيجرى فيه الاحصاء.

2- يعين جميع المأمورين والكتبة اللازمين لاجراء الاحصاء بكل فروعه من استحضارات اولية وتتمات اخيرة.

3- يفوض المحافظين والقائمقامين بتعيين الكتبة والعمال اللازمين لعملية الاحصاء سواء كانوا من الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة (3) من القانون المؤرخ في 24 تشرين الثاني سنة 1931 او من الخارج.

4- يضع التعليمات اللازمة لاجراء الاحصاء ويبلغها الى مراجعها.

المادة 8

تشكل في وزارة الداخلية (لجنة احصاء عليا) مؤلفة من:

وزير الداخلية ... رئيسا

مدير الداخلية .... عضوا

المدعي العام لدى محكمة الاستئناف والتمييز او مندوب عنه ... عضوا

مندوب عن وزارة المالية .... عضوا

رئيس مصلحة النفوس .... مقررا

ويضاف اليها كاتب يعينه الرئيس ووظيفة هذه اللجنة تنحصر بما يلي:

1- مراقبة وتدقيق اعمال الاحصاء.

2- تدقيق وتصديق الجداول التي ترد من اللجان.

3- تنظيم جدول عام بعدد سكان الجمهورية وآخر بعدد المهاجرين اعلان النتيجة النهائية.

4- تنظيم جدول خاص بالاجانب يفصل فيه عدد التابعين لكل دولة اجنبية.

المادة 9

يحصى اللبنانيون والاجانب المقيمون في الاراضي اللبنانية والمهاجرون حسب التعليمات التي تعطى بهذا الشأن من وزارة الداخلية.

المادة 10

ان اصحاب المنازل مجبرون على املاء البيانات التي توزع عليهم وفقا للايضاحات المذكورة فيها وتوقيعها وهذه البيانات يجب تصديقها من لجان الاقسام ثم من المختارين واما اذا كان صاحب المنزل اميا فيقوم كاتب اللجنة باملائها ويضع صاحب المنزل طابع اصبعه عليها وبعد ان تعاين لجنة القسم اعضاء العائلة شخصا فشخصا تثبت شهادتها بصحة البيان.

المادة 11

ان الرهبان والراهبات العائشين في الاديرة والايتام والمجاذيب والعجزة واللقطاء الموجودين في الملاجىء. والمياتم والتلامذة الذين يبيتون في المدارس والكليات والمرضى الموجودين في المستشفيات والاشخاص الموجودين في النزل والفنادق والسجون وسائر المؤسسات يحصون حيث هم والرئيس والرئيسة والمدير واصحاب النزل والخانات والفنادق وما شاكل مجبرون على املاء البيانات وذكر اسمائهم ايضا في رأسها وتوقيعها وهكذا السفن والمراكب .

المادة 12

اما القبائل الرحل فلا تعد منها لبنانية الا القبائل التي تقيم كل عام اكثر من ستة اشهر في اراضي لبنان.

المادة 13

ان اللاجئين من البلاد التركية كالارمن والسريان والكلدان والاروام وسائر الاشخاص الذين هم من اصل تركي وقد وجدوا في تاريخ 30 اب سنة 1924 على الاراضي اللبنانية فانهم يعدون لبنانيين وفاقا لاحكام قرار المفوضية العليا المؤرخ في 30 اب سنة 1924 عدد 2825 ولاجل عدهم لبنانيين يترتب عليهم ابراز تذاكر نفوس الى اللجان وعلى هذا المنوال يجري قيد الذين اكتسبوا الجنسية اللبنانية وفقا للقرار (س ) 15 المؤرخ في 19 كانون الثاني سنة 1925 واما الذين لجأوا الى الاراضي اللبنانية بعد ذلك التاريخ ولم يكتسبوا الجنسية اللبنانية والذين لا يمكنهم اثبات وجودهم في الاراضي اللبنانية في التاريخ المذكور فيعدون اجانب ويقيدون بلا جنسية.

المادة 14

عندما تصل جميع الجداول والبيانات الى مصلحة النفوس تشرع بنقل المعلومات المشتملة عليها في السجلات الموضوعة على اساس العائلة ويقوم بالنقل كتاب تعينهم وزارة الداخلية خصيصا لهذه الغاية ويجب ان يتركه محل كاف في كل صحيفة من السجل ليتسنى قيد وقائع الاحوال الشخصية المختصة بكل عيلة مثل الولادة والزواج والطلاق والوفاة وتغيير محل الاقامة وخلافها واما المهاجرون فيقيدون بسجل خاص بهم.

المادة 15

عند ورود الجداول الى وزارة الداخلية (لجنة الاحصاء العليا) يفرز المهاجرين الاشخاص الذين اختاروا الجنسية اللبنانية والذين هاجروا بعد 30 اب سنة 1924 ويقيدون من عائلاتهم ومن سواهم يقيد في سجل المهاجرين الخاص .

المادة 16

بعد ان يتم تسجيل الجداول وبيانات الاحصاء تشرع مصلحة النفوس في وضع تذاكر الهوية (تذاكر النفوس ) ثم ترسل هذه التذاكر الى اقلام النفوس في الاقضية لتسلم الى اصحابها بواسطة المختارين مقابل سند ايصال يبين فيه عدد التذاكر واسماء اصحابها.

المادة 17

ان مصلحة النفوس تضع بيانا للمبلغ الذي يجب تحصيله من كل شخص في كل قضاء وكل قرية ثمنا لتذاكر الهوية ثم ترسل البيانات الى وزارة المالية لتحصيل قيمتها بواسطة الجباة مع الرسوم والضرائب في وقت واحد.

المادة 18

(عدلت بموجب مرسوم 690 / 1940 )

كل لبناني مجبر على اخذ تذكرة هوية اما الاجانب فيخيرون بذلك وقد جعلت قيمة التذكرة خمسة غروش لبنانية ورقا واذا ضاعت التذكرة فيمكن الحصول على نسخة عنها بنفس البدل واذا وجد اشخاص لا يستطيعون دفع هذا البدل فيجب ان يقدموا للقائمقامين او المحافظين عريضة يلتمسون بها اعفائهم منه وتعفى هذه العريضة من رسم الطوابع وبعد ان يتحقق المومى اليهم فقر مقدمي العرائض بيانا باسمائهم ويرسلوه الى وزارة الداخلية لاعطائهم تذاكرا مجانا ويجب ان تلصق الرسوم الفوتوغرافية للاشخاص الذكور الذين بلغوا السنة الثامنة عشرة من العمر وما فوق على تذاكر هويتهم.

وتلغى التذاكر القديمة بتسليم التذاكر الجديدة.

"ان حمل تذكرة الهوية هو اجباري لكل لبناني ينتقل خارج محل سكنه"

المادة 19

(عدلت بموجب مرسوم 3826 / 1939 )

ان اللبناني الذي يكون غائبا موقتا عن الاراضي اللبنانية في وقت الاحصاء ولم يذكر اسمه في البيان الذي قدمه رب عائلته يلزمه في خلال الشهر الاول لرجوعه ان يقدم تصريحه لمكتب الاحوال الشخصية في محل اقامته لتسجيله في سجلات الاحصاء.

ثم يجب ايضا ولو بعد انتهاء الاحصاء ان يقيد اسم كل شخص لم يدرج اسمه بسبب ما في احدى البيانات على ان هذا لا يحول دون التعقيبات الجزائية المنصوص عنها بالمادة (7) من قانون 24 تشرين الثاني سنة 1931

ان اللبناني المهاجر بعد تاريخ 30 آب سنة 1924 والذي لم يتقيد في سجلات الاحصاء يمكنه بعد ان يحقق عن تايخ هجرته ان يتقيد في السجلات المذكورة بناء لطلب يقدم لدائرة الاحصاء المركزية من قبل وكيل له قد خوله الصلاحية القانونية لهذه الغاية.

المادة 20

كل لبناني لا يكون محرزا تذكرة جديدة وليس لديه عذر مقبول في عدم احرازها يعد متخلفا عن واجبات الاحصاء ومستهدفا للعقوبة المنصوص عنها بالمادة السابعة من القانون المذكور.

المادة 21

(عدلت بموجب مرسوم 1822 / 1944 )

لا يجوز تصحيح شيء مدرج في السجلات الا بمقتضى حكم من المحكمة الصلحية يصدر بحضور مأمور النفوس او مندوبه فيما عدا الاحوال القابلة التغيير كالصنعة والمذهب والدين وتغيير محل الاقامة وماشاكل ذلك فهذه يجري تصحيحها من قبل دوائر النفوس دون ما حاجة الى حكم محكمة.

لرئيس دوائر النفوس ان يشطب القيود المدرجة بغير حق بعد اجراء التحقيق واخذ موافقة وزير الداخلية تبقى المحاكم المدنية صاحلة للنظر بتابعية الشخص المشطوب قيده اداريا.

طُبقت في 5 أحكام

المادة 22

ان جميع سكان الجمهورية والنازلين فيها محظور عليهم الخروج من منازلهم بمدة 24 ساعة المخصصة لاجراء الاحصاء ومن يخالف ذلك يعاقب باحكام المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بموجب القرار رقم 1047 المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 1922

المادة 23

كل شخص يثبت انه تخلف عن الاحصاء اما برفضه تقديم البيان المختص به واما باخفاء هويته الحقيقية او يثبت انه قدم وجعل غيره يقدم معلومات كاذبة عن اعضاء عائلته او عن اعمارهم يعاقب وفقا للمادة (7) من قانون 24 تشرين الثاني سنة 1931

المادة 24

كل عامل في احدى لجان الاحصاء خالف قصدا احكام قانون الاحصاء او قدم عمدا معلومات كاذبة او تخلف عن قبول البيانات او اخذ معلومات مكررة او بدل افادات الاهالي يعاقب وفقا للمادة (6) من القانون المذكور.

المادة 25

كل شخص يرتكب اثناء اعمال الاحصاء فعلا يقضي الى اضطراب او تمرد او شغب يحال الى المحكمة ذات الصلاحية لمجازاته وفقا للمواد المخصوص من قانون الجزاء.

المادة 26

بعد انتهاء الاحصاء ترسل وزارة الداخلية عددا كافيا من المفتشين الى الاقضية والمحلات اللازمة للنظر فيما اذا كانت اعمال الاحصاء قد جرت على محورها النظامي.

المادة 27

يجب على السلطات الملكية والدرك والشرطة ان يلبوا مطالب مأموري الاحصاء ويساعدوهم في كل وقت وبسرعة.

المادة 28

ان وزراء العدلية والداخلية والمالية مكلفون كل بما يختص به تنفيذ هذا المرسوم.

بيروت في 15 ك2 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: اوغست اديب وزير المالية الامضاء: صبحي سليمان حيدر وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.