المادة 24
كل عامل في احدى لجان الاحصاء خالف قصدا احكام قانون الاحصاء او قدم عمدا معلومات كاذبة او تخلف عن قبول البيانات او اخذ معلومات مكررة او بدل افادات الاهالي يعاقب وفقا للمادة (6) من القانون المذكور.
مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 نافذ
كل عامل في احدى لجان الاحصاء خالف قصدا احكام قانون الاحصاء او قدم عمدا معلومات كاذبة او تخلف عن قبول البيانات او اخذ معلومات مكررة او بدل افادات الاهالي يعاقب وفقا للمادة (6) من القانون المذكور.
المادة 24 من مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178988/article/24/