النص الكامل

قانون تاريخ 18/01/1932 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يحدد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بدل رسم الدخول المنصوص عليه في المادة الاولى ويحدد بموجب قانون بدل البندرول المنصوص عليه في المادة الثالثة الآنفة الذكر

المادة 4 من قانون تاريخ 18/01/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178989/article/4/