جميع التشريعات

قانون 18/01/1932

استيفاء رسم دخول خاص عن التنباك المستورد الى لبنان

النوع
قانون
التاريخ
18/01/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2607, 20/01/1932, ص. 3
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/06/1932 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 18/01/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستوفى عن التنباك المستورد الى لبنان رسم دخول خاص علاوة على الرسوم الجمركية

المادة 2

مادة 2: يوضع التنباك بصورة اجبارية في علب او رزم من الورق المتين او الكرتون او الخشب او المعدن تبلغ سعة كل منها 50 غراما او مضاعفات الخمسين على ان لا يتجاوز مضمونها الثلاثة كيلوات

المادة 3

مادة 3: يجب ان يوضع البندرول القانوني على علب التنباك وعلى رزمه

المادة 4

مادة 4: يحدد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بدل رسم الدخول المنصوص عليه في المادة الاولى ويحدد بموجب قانون بدل البندرول المنصوص عليه في المادة الثالثة الآنفة الذكر

المادة 5

مادة 5: يمكن بيع التنباك بموجب رخص بيع التبغ

المادة 6

مادة 6: تطبق على التنباك احكام قانون 16 كانون الاول سنة 1930 واحكام قانون 24 ايار سنة 1930 ما عدا القسم الثاني من الفقرة الاولى من المادة الخامسة عشرة التي عدلت واصبحت هكذا: "وحماية لزراعة البلاد يجوز ان يبدل هذا الرسم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء"

المادة 7

مادة 7: يصبح هذا القانون مرعي الاجراء بعد نشره بشهر واحد

المادة 8

مادة 8: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 18 ك 2 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المالية الامضاء: صبحي سليمان حيدر