المادة 1
مادة 1: يستوفى عن التنباك المستورد الى لبنان رسم دخول خاص علاوة على الرسوم الجمركية
قانون 18/01/1932
مادة 1: يستوفى عن التنباك المستورد الى لبنان رسم دخول خاص علاوة على الرسوم الجمركية
مادة 2: يوضع التنباك بصورة اجبارية في علب او رزم من الورق المتين او الكرتون او الخشب او المعدن تبلغ سعة كل منها 50 غراما او مضاعفات الخمسين على ان لا يتجاوز مضمونها الثلاثة كيلوات
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/06/1932, المادة 5, 13/06/1932
مادة 5: ابدلت المادة 2 من قانون 18 كانون الثاني سنة 1932 بالاحكام الآتية: يجب بوجه اجباري وضع التنباك في علب او رزم من الورق المتين او الكرتون او الخشب او المعدن بمقدار 20 غراما او مضاعفاتها. غير انه لا يجوز ان يزيد المقدار الموضوع في كل منها على كيلو غرام واحد
مادة 3: يجب ان يوضع البندرول القانوني على علب التنباك وعلى رزمه
مادة 4: يحدد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بدل رسم الدخول المنصوص عليه في المادة الاولى ويحدد بموجب قانون بدل البندرول المنصوص عليه في المادة الثالثة الآنفة الذكر
مادة 5: يمكن بيع التنباك بموجب رخص بيع التبغ
مادة 6: تطبق على التنباك احكام قانون 16 كانون الاول سنة 1930 واحكام قانون 24 ايار سنة 1930 ما عدا القسم الثاني من الفقرة الاولى من المادة الخامسة عشرة التي عدلت واصبحت هكذا: "وحماية لزراعة البلاد يجوز ان يبدل هذا الرسم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء"
مادة 7: يصبح هذا القانون مرعي الاجراء بعد نشره بشهر واحد
مادة 8: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 18 ك 2 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المالية الامضاء: صبحي سليمان حيدر