المواد
مادة 1: يجب على كل اجنبي عمره اكثر من خمس عشرة سنة يرغب في ان يقيم اكثر من ثلاثة اشهر في اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ان يتقدم في اثناء العشرة الايام التي تلي تاريخ وصوله الى دائرة الامن العام واذا لم يكن دائرة للامن العام في محل اقامته فالى اقرب دائرة شرطة محلية ليطلب منها بطاقة هوية يعطى وصلا بهذا الطلب ويكون هذا الوصل بمثابة بطاقة هوية صالحة خلال المدة اللازمة لتنظيم هذه البطاقة
مادة 2: يجب على الاجنبي ان يقدم مع طلبه ثلاث صور شمسية تمثله مواجهة وبدون قبعة من قياس 4 على 4 وان يعطي ايضا البيانات الآتية لتحرير ورقتين (FICHES) شخصيتين وهذه البيانات هي التالية: الاسم والشهرة والنسب ( مع تاريخ ومحل الولادة 4 وتاريخ ومحل الولادة والمهنة والجنسية ومركز العائلة واسم وعمر وجنسية الزوج واسم واعمار الاولاد الذين هم دون 15 سنة على الاجنبي ان يثبت تصريحاته هذه باوراق رسمية وان يعين مصدرين للتعريف عنه في الاراضي المشمولة بالانتداب او اخر عنوان له في الخارج تحفظ احدى هاتين الورقتين الشخصيتين السلطة التي استلمت الطلب وترسل الثانية مع الصور الشمسية الى ادارة الامن العام
مادة 3: تذكر في بطاقة الهوية البيانات الواردة في الورقة الشخصية المنوه عنها في المادة السابقة. وتعطي هذه البطاقة دائرة الامن العام يجب ان تعطل الصورة الشمسية بختم ناشف في زاويتين من زواياها.
مادة 4: على الاجنبي اذا غير محل اقامته واراد ان يقيم في مكان اخر اكثر من 15 يوما ان يطلب من ادارة الامن العام او من دائرة الشرطة ان تؤشر على بطاقة هويته في خلال الثماني والاربعين ساعة التي تلى وصوله الى المكان المذكور يذكر هذا التأشير على ورقة معدة لذلك داخلة في بطاقة الهوية يذكر ايضا هذا التأشير في سجلات خصوصية. ترسل شهريا السلطات المكلفة وضع هذا التأشير خلاصة من هذه السجلات الى ادارة الامن العام
مادة 5: تقوم بطاقة الهوية مقام الرخصة بالاقامة والاجازة بالمرور تكتب الجملة المتعلقة برخصة الاقامة بالحبر الاحمر الثابت على رأس بطاقة الهوية يمكن ان تسحب بطاقة الهوية من اصحابها الذين لا يراعون الانظمة المعمول بها او الذين اصبحوا غير حائزين على الضمانات المطلوبة اذا لم يعط اجنبي بطاقة هوية او سحبت منه هذه البطاقة فيجب عليه ان يغادر الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنسوي في مدة عشرة ايام
مادة 6: على الملاكين واصحاب الفنادق والمنازل ان يطلعوا ادارة الامن العام او دائرة الشرطة في خلال 24 ساعة عن وجود الاجانب الذين يقيمون في املاكهم او محلاتهم. ويكون الامر كذلك فيما يختص باصحاب الغرف المفروشة العائلية (البانسيون)
مادة 7: على كل سلطة رخصت بدفن شخص من جنسية اجنبية ان تعطي علما بذلك لمدير الامن العام في بيروت
مادة 8: تحدد بطاقات الهوية كل ثلاث سنوات يذكر التاريخ الذي جرى فيه تجديدها على الصورة الشمسية وبالحبر الاحمر كل بطاقة هوية انقضت مدتها تصبح لاغية
مادة 9: تعطي اقلام الكتاب في المحاكم الابتدائية والاستئنافية علما لادارة الامن العام عن الاحكام الصادرة بحق الاجانب في خلال الشهر الذي يلي تاريخ صدور الحكم البدائي او الاستئنافي
مادة 10: يمكن ان تعطي نسخة ثانية عن بطاقات الهوية المفقودة ضمن الشكل المنصوص عنه في المادة الثانية. يذكر اعطاء هذه النسخة الثانية على بطاقة الهوية
مادة 11: بطاقة الهوية اجبارية لجميع الاجانب ما عدا 1= معتمدي او قناصل البلاد الاجنبية وعائلاتهم 2= والضباط وصف الضباط والجنود القائمين بخدمة في اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي وعائلاتهم 3= والمأمورين القائمين بخدمة او بمهمة في هذه الاراضي نفسها وعائلاتهم
مادة 12: انشئت في المفوضية العليا للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان (ادارة الامن العام) دائرة تسمى "دائرة مركزية" تنظم فيها بطاقات الهوية وترتب فيها اوراق التعليمات المقابلة لبطاقات الهوية هذه
مادة 13: تسحب بطاقات الهوية على حدود البلاد من الاجانب الذين يغادرون نهائيا الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي تعيد السلطات الموجودة في حدود البلاد الى ادارة الامن العام بطاقات الهوية المسحوبة من الاجانب . تعرف ايضا هذه السلطات نفسها عن اسماء الاجانب الذين لم يتمكنوا من تقديم بطاقات هويتهم
مادة 14: كل اجنبي يجري حكما او يضيف كتابة على بطاقة هوية او يزورها او يستعمل في تتميم عمل اداري بطاقة هوية غير بطاقته او يصرح عن علم وقصد تصريحا كاذبا او غير صحيح يعاقب بالسجن من 15 يوما الى سنتين او بجزاء نقدي من خمس وعشرين الى خمسمائة ليرة لبنانية سورية
مادة 15: كل اجنبي لا يطلب بطاقة هوية في المدة المعينة في المادة الاولى من هذا القرار يعاقب بجزاء نقدي من ليرتين الى خمسين ليرة لبنانية سورية
مادة 16: يستوفى عند اعطاء او تجديد بطاقة الهوية رسم قدره ليرة سورية. ويستوفى ايضا رسم قدره ليرة سورية عندما تعطى استثنائيا نسخة عن بطاقة هوية فقدها صاحبها
مادة 17: يعطى الذين يهمهم هذا الامر مدة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار للعمل بموجب الاحكام المذكورة اعلاه
مادة 18: امين السر العام في المفوضية العليا والمستشار المالي في المفوضية العليا ومندوبو المفوضية العليا لدى الدول ومفتش دوائر الشرطة العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 21 اب سنة 1932
المندوب العام
الامضاء: هيللو