النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 81 تاريخ 21/08/1931 نافذ

المادة 14

المادة 14

مادة 14: كل اجنبي يجري حكما او يضيف كتابة على بطاقة هوية او يزورها او يستعمل في تتميم عمل اداري بطاقة هوية غير بطاقته او يصرح عن علم وقصد تصريحا كاذبا او غير صحيح يعاقب بالسجن من 15 يوما الى سنتين او بجزاء نقدي من خمس وعشرين الى خمسمائة ليرة لبنانية سورية

المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 81 تاريخ 21/08/1931 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178992/article/14/