جميع التشريعات

قانون 13/01/1932

تعديل الفقرة الاخيرة من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 7 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 (فيما يتعلق بالقضاة وتنظيمهم الوظيفي)

النوع
قانون
التاريخ
13/01/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2610, 27/01/1932, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 13/01/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة الاخيرة من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 7 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 كما يأتى: على انه لا يحق لقاض ان يستفيد من احكام الفقرة السابقة الا اذا قضى مدة اربع سنوات على الاقل في الوظيفة التي يكون شاغلا لها عند نشر المرسوم الاشتراعي رقم 7 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930

بيروت في 13 ك 2 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: اوغست اديب