النص الكامل

قانون تاريخ 13/01/1932 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة الاخيرة من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 7 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 كما يأتى: على انه لا يحق لقاض ان يستفيد من احكام الفقرة السابقة الا اذا قضى مدة اربع سنوات على الاقل في الوظيفة التي يكون شاغلا لها عند نشر المرسوم الاشتراعي رقم 7 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930

المادة 1 من قانون تاريخ 13/01/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178994/article/1/