جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 3 14/01/1932

تعديل المادة 2 من القرار عدد 179 الصادر بتاريخ 12-3-1926 بتنظيم دوائر المناجم

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
3
التاريخ
14/01/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2619, 17/02/1932, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 3 تاريخ 14/01/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 2 من القرار 179 المذكور اعلاه وابدلت بالمادة التالية:

المادة 2

مادة 2: تقسم الدول المشمولة بالانتداب فيما يتعلق بالمناجم والمقالع الى مناطق منجمية هي التالية: الدولة المناطق المنجمية الحدود الجمهورية اللبنانية بيروت اراضي الدولة حكومة اللاذقية اللاذقية اراضي الحكومة دمشق ولاية دمشق سابقا سوريا حلب ولاية حلب سابقا سنجق الاسكندرونه الممتاز الاسكندرونه اراضي السنجق حكومة جبل الدروز السويدا اراضي الحكومة

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا ورؤساء الدول ورئيس دائرة المناجم مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 14 ك 2 سنة 1932 المفوض السامي امين السر العام المندوب الامضاء: تيترو