المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 2 من القرار 179 المذكور اعلاه وابدلت بالمادة التالية:
قرار المفوض السامي رقم 3 14/01/1932
مادة 1: الغيت المادة 2 من القرار 179 المذكور اعلاه وابدلت بالمادة التالية:
مادة 2: تقسم الدول المشمولة بالانتداب فيما يتعلق بالمناجم والمقالع الى مناطق منجمية هي التالية: الدولة المناطق المنجمية الحدود الجمهورية اللبنانية بيروت اراضي الدولة حكومة اللاذقية اللاذقية اراضي الحكومة دمشق ولاية دمشق سابقا سوريا حلب ولاية حلب سابقا سنجق الاسكندرونه الممتاز الاسكندرونه اراضي السنجق حكومة جبل الدروز السويدا اراضي الحكومة
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا ورؤساء الدول ورئيس دائرة المناجم مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 14 ك 2 سنة 1932 المفوض السامي امين السر العام المندوب الامضاء: تيترو